أستاذ الفقه وأصوله

أستاذ الفقه وأصوله
كلية الشريعة
جامعة قطر

الأحد، 9 مايو 2021

الفقيه ومعركة القرآن



مُعظم القرآن صراعٌ بين الحقّ والباطل، بين الإيمان والكفر، بين الأنبياء من جهة والكافرين والمنافقين في الجهة المقابلة. هذي هي معركة القرآن وقضيته الكبرى: تقرير الوحدانية، وتصحيح أصول الاعتقاد: الخلق، البعث واليوم الآخر، التنزيه، الصفات العلى، والأسماء الحسنى.

أمّا الأحكام التشريعية العَمَليّة فَلَمْ يُكثر القرآن من تناولها، إذ بلغت آياتها مائة وخمسين فقط من نحو ستة آلاف ومائتي آية عدد آي القرآن، وأوصلها بعضهم إلى خمسمائة آية، وهي، على هذا العدد، لا تزيد نسبتها في القرآن عن 8% من مجموع آياته.

على أن تناول القرآن للأحكام في تلك الآيات غالبه كليٌّ إجمالي لا يتعمّق في التفاصيل، كالأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وتحريم القتل والخمر والميسر والزنا والربا وتطفيف الميزان ونحو ذلك.

وهذا التناول القرآني المقتضب والمجمل للأحكام يجعل معظم القرآن بعيدًا عن همّ الفقيه وشغله الشاغل، لأن شغل الفقيه إذا كان مجتهدا هو استنباط الأحكام العملية المظنونة التي تحتاج إلى نظر واجتهاد أو الموازنة بين ما استنبطه السابقون منها، وبيان ما يدعم هذا الاستنباط أو الاختيار من أدلة المنقول والمعقول، والرّدّ على ما يَرِد على هذا الاستنباط أو الاختيار من اعتراضات المجتهدين الآخرين الذين قد يخالفونه الرأي. وأما "الفقيه" المقلِّد فشغلُه الشاغل حفظ استنباطات واختيارات مَتبوعه، وتعزيز الاستدلال لها والجدال عنها ونشرها: تعليمًا وتأليفًا وإفتاءً.

ومن ثَمّ يمكن القول إنّ معركة الفقيه، مجتهدًا ومقلِّدًا، ليست هي معركة القرآن، معركة القرآن في العقائد والتصورات، ثم بدرجة أدنى، في القطعيات من الأحكام العَمَليّة. وأمّا معركة الفقيه ففي مُغَلّبات الظّنون من الأحكام العمليّة التفصيليّة. تلك الاحكام التي اختلف الأصوليّون هل الحقّ فيها واحد والمخطئ معذور، أو كلّ مجتهد فيها مصيب، ولأجل ذلك هوَّن من الاشتغال بها ابن الوزير (ت849هـ) رحمه الله بقوله: «‌الخوض ‌في ‌المسائل ‌الظنية الفروعية على جهة المنازعة في بيان المُحق من المُبطل لا يشتغل به مُحصِّل، لأنّ الأمر قريب فيما كلٌّ فيه مُسامَحٌ أو مُصيب». (العواصم والقواصم 3/ 6).

وإذا أراد الفقيه أن يتفاعل مع قضايا القرآن الكبرى وينخرط في جند معركته – ولا بد له من ذلك لأن هذا هو المفروض في كلّ عالم ربّاني - فليحذر من التمادي مع الفقه (الفروعي) إلى درجة يشغله هذا التمادي عن فضيلة الجهاد المعرفي والبياني في قضايا الدين والقرآن الكبرى.

وعليه أن يهتمّ بـ"الفقه في الدين" بالمعنى الشرعي الوارد في الكتاب والسنة، الذي سار عليه الأوّلون من علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم في خير القرون، الذي يجعل "الفقه" شاملا للعلم بالأصول والفروع، والقضايا العلمية والعملية معًا، وليس ذاك القاصر على العلم بالأحكام الفرعية التفصيلية الظنية عن اجتهاد أو تقليد، كما آل إليه معنى "الفقه" عند المتأخّرين.

وحتى في مجال الأحكام العمليّة فعلى الفقيه أن يقترب أكثر من معركة القرآن، وذلك بأن لا تقتصر دراسته على تناول الأحكام الظنيّة والتعليل الجزئي القياسي، بل يتناول بالدراسة والبحث والتعليم والدعوة قضايا القطع من مسائل الأحكام ومقاصد الشريعة، ببيان وجاهتها وفاعليتها في التطبيق وكيف أنّ امتثالها يؤدّي إلى انتظام مصالح الخلق على صعيد الفرد والأسرة والدولة والعالم، وينافح عن هذه الأحكام والمقاصد في وجه النظريات التشريعية والاخلاقية التي تتبناها شرائع وقوانين وأعراف غير المسلمين شرقًا وغربًا، على نحو ما يوجد في الكتب التي تُعنى بالمقارانات التشريعية بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، والتي عادة ما يخوض فيها قانونيون ذوو خلفيات فقهية عامّة، ولا تلقى عناية كافية من الفقهاء.

آن الآوان للفقيه المعاصر أن يخرج من برجه العاجي الذي يعزله عن قضايا القرآن: قضايا الحق والباطل، قضايا الكفر والإيمان، ويتخفَّف من معاركه الجدليّة في ذلك البرج مع طواحين الهواء التي يواجه فيها غيره من إخوانه الفقهاء المسلمين ليباشر المعارك التشريعية الحقيقيّة التي يقارع فيها أهل الكفر والإلحاد وأصحاب النظريات الوضعية والمادية من فلاسفة القانون والأخلاق والاجتماع والاقتصاد.

وهذا الانزياح الحادّ في طريقة قيام الفقيه بواجبه في حق "الفقه" و"العلم"، يحتاج منه أن يوسِّع في أدواته ومناهجه البحثية، فتصبح دراسة أصول القانون وفلسفته جزءًا من مؤهّلاته لا أصول الفقه وعلوم اللغة فحسب، ويغدو التسلّح بمناهج العلوم الاجتماعية في البحث والاستنتاج من أهمّ الأدوات التي تؤهِّله للقيام بواجبه. وبذلك يكون مشاركًا، مع إخوانه من علماء العقيدة والدعوة والفكر، في معركة القرآن، لا واقفًا منها على الحياد، أو جالسا في مقاعد "المتفرجين"، كما هو الواقع الآن في حال أكثر الفقهاء.

السبت، 1 مايو 2021

بين المذهبية واللامذهبية


الناس في التمذهب والمذهبية طرفان وواسطة، وكلا طرفي الأمور ذميم.

أما الطرف الأول فمن يلزمون أنفسهم والناس اتباع مذهب بعينه لا يخرجون عنه لا في فتوى ولا في قضاء، كما يرون حرمة الخروج عن رأي الأربعة على علماء العصر كافة، ولو إلى رأي صحابي أو تابعي هو خير من الأربعة ويرون انقطاع الاجتهاد كليا وجزئيا إلا الاجتهاد المذهبي التخريجي.

وأما الطرف الثاني فهم جماعة من دعاة فقه الدليل يحرمون التقليد وينادون بنبذ التمذهب وكتب المذهبيين، ولاسيما المتأخرين منهم، ولا يرون المذهبية سبيلا للتفقه تمدرسا أو عملا بل لا بد من الانطلاق في ذلك مباشرة من الكتاب والسنة. وأكثر هؤلاء فاقد لآلة النظر مجاف لأصول الفقه: وهم طائفتان: إما فيه مسحة ظاهرية حزمية، مشتغل بالحديث والآثار تصحيحا وتضعيفا، وإما يغلب عليه تتبع الرخص وشواذ العلماء وعدم السير على أصول مضطردة كبعض سالكي منهج "التيسير".

وأما الوسط فطائفة تقدر التراث المذهبي وتراه مسلكا منتظما للتفقه والتمدرس، ولكنها لا ترى لزوما اتباع مذهب بعينه في العمل أو الفتوى أو القضاء، بل وجواز الخروج عن الأربعة في مسائل قال بها بعض السلف إذا أدى إلى ذلك نظر صحيح الآلة من علماء الأمة ممن بلغ مرتبة الاجتهاد ولو جزئيا، ويرون التمذهب مرحلة لا ينبغي أن تستغرق العمر وإنما الغاية - بعد إحكام آلات الاجتهاد من لغة وأصول فقه وعلوم حديث.- الوصول إلى فقه نصوص الكتاب والسنة ومقاصدهما، ويرون أن هذا هو الفقه الحقيقي الممدوح صاحبه شرعا وليس حفظ الفروع وأقوال الفقهاء.