أستاذ الفقه وأصوله

أستاذ الفقه وأصوله
كلية الشريعة
جامعة قطر
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المصرفية الإسلامية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المصرفية الإسلامية. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 28 مارس 2023

الفرق بين التمويل الحلال والتمويل الحرام


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وآله، ومن والاه، وبعد:

فالتمويل (دفع المال للغير ليردَّه أو يردّ مثله بعد حين) إما أن يكون بقصد الربح، أو بقصد الثواب (القُربة).

فأمّا التمويل بقصد القربة:

فإن كان بضمان رأس المال فهو القرض الحسن. {فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}.

وإن كان من غير ضمان رأس المال، فهو الإبضاع، وهو أن تدفع المال للغير ليتّجر به (ليستثمره)، فما كان من ربح فهو للمتّجر به وحده، وما كان من خسارة فمن رأس المال.

وأمّا التمويل بقصد الربح فهو صنفان: محرّم ومباح.

فالمحرّم هو التمويل بربا القروض وهو دفع المال للغير ليردّه بعد أجل بزيادة مشروطة على رأس المال.

وأما المباح من التمويل فثلاثة أصناف لا غير:

الأول: التمويل بالمضاربة، وهي دفع المال للغير ليتّجر به (ليستثمره)، مع اشتراط نسبة شائعة من الربح إن حصل. والفرق بين الحرام (الربا) والحلال (المضاربة) هو أن الربا يُشترط فيه ضمان رأس المال والعائد للمُموِّل، بخلاف المضاربة، فلا ضمان فيها لرأس المال ولا للعائد. وهذه المخاطرة التي في المضاربة هي التي سوَّغت الحصول على الربح مقابل التمويل، وجعلتها تفترق عن الربا الذي يكون رأس المال والعائد فيه مضمونًا بمقتضى العقد.

والصنف الثاني: التمويل بالبيع الآجل. وهو أن يقوم التاجر ببيع سلعة لمن يطلبها على أن يُحسب فيها للزمن قسطٌ من الربح، ولذلك يختلف سعر بيع هذه السلعة حالّة عن بيعها آجلة، فيكون للزمن تأثيرٌ في سعرها. وفي مشروعية هذه الزيادة في ثمن المبيع مقابل التأجيل خلافٌ قديم بين الفقهاء، لكنّه خلاف ضعيف، والراجح الجواز، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وإن كان هذا الجواز مصحوبًا بالكراهة عند بعض الفقهاء.

والذي سوّغ الربح (الزيادة مقابل الأجل) في هذه المعاملة مع أنها تشبه الزيادة التي تكون في عقد الربا، حتّى قال الكافرون {إنّما البيع مثل الربا} = هو أنها زيادة تابعة للربح الناشئ عن عقد البيع نفسه، لا زيادة مستقلّة مقصودة لذاتها، أمّا في عقد الربا فهي زيادة مستقلة مقصودة لذاتها، وقد يجوز قصد الشيء تبعًا، ولا يجوز قصده استقلالًا. ومن أمثلة ذلك الإجماع على جواز بيع الشاة الحامل بزيادة عن سعرها ما لو لم تكن حاملًا، ومع ذلك لا يجوز بيع الحمل (الجنين) وحده. فزيادة السعر بسبب الحمل تجوز بالاتفاق رغم جهالة الجنين؛ لأنّ محلّ العقد هو الشاة، والجنين تابع. أمّا بيع الجنين وحده فلا يجوز، لأنّه هو محلّ العقد وفيه جهالة. ويجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالًا.

وأما ربح البيع نفسه، سواء أكان بيعًا حالّا أو آجلًا، فمُسوِّغ حصولِ التاجر عليه = الخدمةُ والمخاطرة التي يتحمّلها هذا التاجر؛ إذ هو يشتري السلعة من أسواقها التي قد تكون بعيدة أو مجهولة، بعد البحث عن أرخص ما تُباع به، ثم يتحمّل ما يحدث لها بعد شرائه لها من تلف أو فساد، وكذلك يتحمّل عبء نقلها وحفظها وتخزينها إلى حين بيعها، ويتحمّل ما يطرأ على سعرها من تقلبات؛ إذ قد ينزل سعرها فيخسر، أو يرتفع فيربح، ثمّ هو يكون موضعًا للمساءلة بعد بيعها فيما لو وَجد المشتري فيها عيبًا. فلكلّ ذلك من جهود وخدمات ومخاطرات يحلُّ له الربح؛ لأنه يقدِّم مقابلًا له، وقيمةً اقتصادية مضافة، وبهذا هو لا يشبه المرابي الذي لا يقدِّم أيَّ مقابل بدل الزيادة التي يتحصّل عليها سوى التمويل نفسه، ولا يُدخِل نفسه في مخاطر التجارة، ولا يقوم بأعبائها.

والصنف الثالث: بيع السَّلَم، وهو بيع سلعةٍ موصوفة  في الذمّة مقابل ثمن حالّ، وهو عكس البيع الآجل، والربح الذي مقابل الزمن يقع فيه للمشتري (المموِّل) لا للبائع (المموَّل)، لأنّ تأخير تسليم السلعة مع الدفع الحالّ يؤدّي إلى إرخاص في ثمنها مقابل أجل التأخير. وأمّا البائع فيتربّح من بيع السلعة نفسها. ومن ثَمّ كان في هذا البيع مصلحةٌ للطرفين: البائع بتصريف السلعة والحصول على ربحها مُقدمًّا، والمشتري بإرخاص ثمنها مقابل رضاه بتأخير استلامها.

وثمّة عقود تحايلية نشأت للالتفاف على تحريم الرّبا (التمويل الحرام الصريح)، بحيث يتلازم التمويل مع ضمان رأس المال والعائد للمُموِّل، ومن دون تحمّل المموِّل المخاطرة في التجارة، ولا قيامه بأعبائها.

فمن ذلك:

حِيَلُ ضمان رأس المال في المضاربة، ومن ذلك تركيب عقد القرض مع عقد الشركة. بأن يقول صاحب المال للمضارب خذ هذه الألف دينار قرضًا، وخذ هذا الدينار شركة، واتجر بالمالين فما يكون من ربح فهو بيننا بالنصف. وفي مثل هذه الحيلة، إذا ربحت التجارة فإنّ ربّ المال يأخذ نصف الربح الناشئ عن الألف والدينار، وأما إذا خسرت، فإن ربّ المال لا يخسر سوى الدينار، وأمّا الألف فهي مضمونة على المضارب لأنها قرض.

ومن ذلك:

بيعُ العينة، حيث يتواطأ المموِّل مع الممَوَّل على بيعه سلعة بيعًا آجلا بثمن ثم شرائها منه حالَّةً بثمن أقل، فتعود السلعة للبائع (المموِّل)، وأمّا المشتري (المموَّل) فيكون مدينا بثمنها الآجل مقابل ما حصل عليه من النقد من ثمنها الحالّ. وهذا في الحقيقة تمويل بالنقد مقابل زيادة مضمونة، والسلعة كانت واسطة صورية لجعل عقد الربا يبدو في صورة بيع.

ومن ذلك:

حِيَل الوساطة المالية، كما تفعله البنوك التي تُسمّى "إسلامية" التي تقدم النقد (بطريق مباشر أو غير مباشر) لتحصل على زيادة مقابل تأجيل السداد، بأن تتوسط بين التاجر والمشتري، بحيث يحصل التاجر على ربح السلعة، ويحصل البنك على ربح الأجل، مع أن الذي سوَّغ للتاجر الربح مقابل الأجل هو كون هذا الربح ربحا تابعًا لا مقصودًا بالنسبة له، والتاجر - كما أسلفنا - يقدم خدمة ومخاطرة في التجارة تسوّغ له الربح الأصلي والتابع، أمّا البنك فالزيادة مقابل الأجل مقصودة عنده لذاتها، وتوسُّطه بالتمويل إنما هو لأجل الحصول عليها لا غير، وهو لا يقدم خدمة ولا مخاطرة سوى التمويل نفسه، فكان بالمرابي أشبه منه بالتاجر، بل يكاد يكون هو والمرابي سواء، رغم مباشرته البيع والشراء اللحظي، كما في ما يُسمّى بعقد المرابحة للآمر بالشراء، ولذلك كره هذا العقد وحرّمه أكثر من تكلم في حكمه من فقهاء السلف.

ولو تأملنا المفاسد التي تنشأ عن الربا لوجدناها نفسها هي التي تنشأ عن عقود الوساطة المالية، من مثل:

أوّلًا: الربح المضمون من غير تقديم قيمة اقتصادية مضافة، لا خدمة، ولا مخاطرة، إلا التمويل نفسه. وهذا يؤدي إلى كسل أصحاب المال وعدم استثمارهم أموالهم في المشاريع التي تقدم قيمة اقتصادية مضافة، وتزيد الإنتاج، وتقلل البطالة، وتتضمن نوعًا من المخاطرة، كما يكون في السوق العقارية وسوق الأسهم، ولذلك فإنه من المقرّر اقتصاديًّا أنّ العلاقة عكسية بين ارتفاع سعر الفائدة (الربا)، والاستثمار، فكلمّا زاد سعر الفائدة (الربا) قلَّ الاستثمار، لأن الناس تحوّل أموالها من سوق الأسهم إلى الإيداع في البنوك أو شراء السندات، لأن البنوك والسندات ربحها مضمون بخلاف الأسهم.

ثانيا: التشجيع على الاستهلاك البذخي، وزيادة مديونيات الأفراد، فعقود الوساطة المالية والربا سواء في هذا الأثر، لأنها تجعل من السهل على الأفراد الحصول على التمويل لا لسدّ حاجاتهم فحسب، بل ولتحقيق رغباتهم في اقتناء السلع والخدمات الكمالية. والاستهلاك البذخي مضر جدًّا بحياة الناس؛ لأنّه يزيد مديونياتهم ويحوِّل الكماليات إلى حاجيات في حقِّهم بحكم العرف؛ إذ يصبح الفرد، حتى غير الراغب في الاقتراض، في حرج؛ لأنّه غير قادر على التعايش سويًّا مع بقية أفراد المجتمع إلا بأن يكون مثلهم في الإنفاق، وإلا تعرّض للّوم أو النقد، أو التعيير بالبخل، بسبب عدم مجاراته لهم في عادات الإنفاق. وهذا يظهر في العادات الاستهلاكية للمجتمعات، كما في تجديد السيارات، أو الأثاث، أو بناء البيوت الفارهة، أو تكاليف الأفراح، أو الأتراح...الخ، فينفق المرء إنفاقًا كماليًّا في هذه المجالات، وهو كاره في كثير من الأحيان، لا لشيء إلا ليتقي نظرة الناس الدونية إليه، ونقدهم له، فيما لو لم ينفق بالقدر الشائع عرفًا، وما كان هذا العرف ليستقر وينتشر لولا سهولة الاقتراض.

ثالثًا: التضخم ورفع الأسعار. وهو أثر جلي من آثار الربا وعقود الوساطة المالية، لأن هذه العقود تجعل من السهل توفير النقد الذي يُبذل في مقابل السلع، سواء وضع في يد الشخص مباشرة، كما في التمويل بالربا والتورق المصرفي، أو وُضع في يد التاجر لصالح الشخص الراغب بالسلعة، كما في عقود الوساطة المالية، من مرابحة وإجارة منتهية بالتمليك، ومشاركة متناقصة، وغيرها، ومن ثم ترتفع أسعار السلع لإقبال كثير من الناس على شرائها والحصول عليها. وعادةُ الحكومات في معالجة التضخُّم أن تلجأ إلى رفع أسعار الفائدة الربوية. وهذا من قبيل معالجة الداء بالداء، لأن رفع أسعار الفائدة يقلِّل من إقبال الناس على الاقتراض من البنوك، ومن ثم يقلِّل من استهلاكهم، فيزيد عرضُ السلع، وتقل أسعارها، لكنه في المقابل يضر بالاستثمار؛ لأن الأغنياء يحولون أموالهم من أسواق الأسهم (الاستثمار) إلى البنوك نظرا لارتفاع العائد على الربا وضعف المخاطرة، فيحدث الركود ويقل الإنتاج وتزيد البطالة.

والحاصل هو أن المفاسد الناشئة عن التمويل بالربا هي نفسها تنشأ عن التمويل بعقود الوساطة المالية للبنوك، وما يكون من فرق فهو فرق إمّا شكلي لا يقدِّم ولا يؤخِّر، وإمّا هامشي ضئيل لا يؤثر في حجم هذه المفاسد.

وكتبه أيمن صالح

الأحد، 21 مارس 2021

موازنات الفقهاء وتلفيقات المعاصرين



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فالفقيه الحق ينظر إلى المسائل الفقهية المنضوية تحت موضوع واحد نظرة متكاملة، أي أن حُكمَه في مسألة تعالج جانبًا من موضوعٍ ما يتأثّر بحكمه على مسألة أخرى تعالج جانبًا آخر في الموضوع نفسه. وعليه، فربَّما خفّف حكمه في مسألة ثم تدارك ما قد ينشأ عن هذا التخفيف من مفاسد محتملة بوضع اشتراطات وتشديدات في مسألة أخرى متعلّقة بالموضوع من جهة أخرى.

فمثلًا أبو حنيفة، رحمه الله، لَمّا لم يشترط عبارة الولي ولا موافقته لصحّة نكاح المرأة فإنّه شدَّد وبالغ في شروط الكفاءة التي يُسمح بموجبها للولي بفسخ عقد مولّيته إذا نكحت من غير موافقته. وبذلك أحدث نوعا من التوازن بين حق المرأة في اتخاذ قرار النكاح، وحق الولي في دفع الضرر عن نفسه وعن مولّيته فيما لو قررت الزواج بغير كفء.

وبعكس ما فعل أبو حنيفة فعل مالك، فتساهل في شروط الكفاءة وجعلها قاصرة على الدين فقط لكنه في المقابل اشترط عبارة الولي وموافقته. وتوسّط باقي الأئمة بين المذهبين.

مثال آخر: لَمّا لم يشترط مالك الشهود لصحة النكاح فإنه اشترط الإعلان بخلاف الجمهور الذين اشترطوا الشهود ولم يشترطوا الإعلان. وبهذا يحدث التوازن على المذهبين في إخراج النكاح عن السرية إلى دائرة العلنية.

مثال ثالث: لَمّا بالغ الحنابلة في إبطال العقود بالنوايا الفاسدة فإنهم في المقابل تساهلوا في اعتبار الشروط التي يُسمح للعاقدين أو أحدهما باشتراطها زيادة على مقتضى العقد وتوسعوا في قبولها إذا حققت مصلحة لهما أو لأحدهما وكذلك قال المالكية بلزوم الوعد في بعض الفروع.

أما الحنفية والشافعية فلمّا بالغوا في الاعتداد بالظاهر في العقود وعدم التعويل على النوايا والبواعث فإنهم في المقابل بالغوا في المنع من الشروط التي قد يشترطها أحد المتعاقدين وإبطالها حتى لا تُستغلّ هذه الشروط في التحيُّل على الشرع، والتوصُّل بها إلى الممنوعات.

وهكذا ديدن الفقهاء، على تفاوتٍ بينهم، الموازنةُ في معالجة الموضوعات المركّبة من مسائل شتّى حتى لا تميل كفّة على كفّة. وما يُخشى أن يفوت من مصالح، أو ينشأ من مفاسد، من الحكم في مسألة يُستدرك أو يُتلافى في الحكم في مسألة أخرى ذات علاقة بالمسألة الأولى.

ولكن مع فشوّ التلفيق في عصرنا الحاضر تُنوسيت موازنات الفقهاء، وأُخذ بالأسهل عند كل منهم وتُرِك الأشد فاختلت المعالجات الفقهية للموضوعات التشريعية في صورتها الكلية.

فكثير من قوانين الأسرة مثلا لا تشترط الولي، ومع ذلك تتساهل في اشتراط الكفاءة في الوقت نفسه. وفي هذا تضييع للتوازن بين مصالح المرأة ومصالح الولي.

وغالب المشتغلين من "فقهاء الثروة" في هيئات المصارف الإسلاربوية، يحكمون بظاهر العقود ولا يحكِّمون البواعث ولا يبطلون الذرائع على طريقة الشافعي وأبي حنيفة، ومع ذلك يتوسعون في تجويز الشروط والوعود الملزمة على طريقة أحمد في الشروط وعلى طريقة مالك في الوعود. وهذا نوع من العبث واللعب في المعالجات التشريعية للقضايا الفقهية، لأن من بالغ في منع الحيل والذرائع تساهل في الشروط، ومن بالغ في ترك الذرائع تشدد في الشروط. واقتفاء خطة تخالف المذهبين في شق المنع وتوافقه في شق الجواز إخلال بالتوازن الذي من شأنه منع الحيل والشروط الفاسدة.

ومن أجلى الأمثلة على ذلك عقد المرابحة للآمر بالشراء (الذي سمّاه القدماء بالمواصفة، أو اشتري لي كذا حتى أُربحك كذا) الذي هو ذريعة واضحة للتحيُّل على تحريم الربا بالتربّح من الإقراض باسم البيع الآجل من غير تحمّل تبعات البيع والتجارة، ولذلك جزم جماهير فقهاء السلف بتحريمه، كما حققناه في بحث مستقل. ولَمّا كان الشافعي لا يلتفت في الحكم بالصحة على العقد إلى الذرائع والتحايلات فقد صار إلى إبطال هذا العقد إذا اقترن بالشرط ونص على ذلك، فجاء بعض المعاصرين فأخذ من الشافعي شطر كلامه في عدم الالتفات إلى باطن هذا العقد من حيث هو ذريعة إلى الربا، وترك الشطر الآخر الذي هو في منع الشرط الملزم. واستبدل به ما أقره الإمام مالك من لزوم الوعد في بعض الفروع الفقهية، فلفَّق بين المذهبين في هذه المعاملة، مغفلا أن من نظر إلى الظاهر وأغفل الحيل كالشافعي أبطل الشروط، ومن قال بلزوم الوعد في بعض المسائل كمالك شدَّد في اعتبار البواطن ومنع الحيل.

وهذا التلفيق هو من النوع الممنوع شرعا، وهو الذي ينشأ منه في مسألة "حقيقة مركّبة" لا يقول بها أحد من المجتهدين كما ذكر السبكي والقرافي وغيرهم، ومثَّلوا له بمن يتزوَّج من غير ولي ولا شهود ولا صداق، فهذه الصورة المركبة في النكاح لم يقل بجوازها أحد.

والمنع من هذا النوع من التلفيق يشمل المقلِّد والمجتهد سواء، لأن الصورة المركبة التي يُذْهَب إليها ممتنعة بالإجماع، والممنوع بالإجماع ممنوع على جميع المكلفين: مقلِّدين ومجتهدين.

الثلاثاء، 8 أكتوبر 2019

البديل الشرعي عن الاقتراض الربوي الصريح والمُبطَّن (الإسلاربوي)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه، وبعد:

فقد جاء رجل إلى مالك بن أنس [يستفتيه] فقال: يا أبا عبدالله، إني رأيت رجلاً سكراناً...، فقلت: امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشرُّ من الخمر. فقال: ارجع حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغد فقال له: ارجع حتى أنظر في مسألتك، فأتاه من الغد فقال له: امرأتك طالق، إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أر شيئا أشرّ من الربا، لأن الله أذن فيه بالحرب". تفسير القرطبي (3/ 364).

وقال الشيخ سيد قطب [في ظلال القرآن (1/ 318)]: "لم يبلغ من تفظيع أمرٍ أراد الإسلام إبطاله من أمور الجاهلية ما بلغ من تفظيع الربا. ولا بلغ من التهديد في اللفظ والمعنى ما بلغ التهديد في أمر الربا... ولله الحكمة البالغة. فلقد كانت للربا في الجاهلية مفاسده وشروره. ولكن الجوانب الشائهة القبيحة من وجهه الكالح ما كانت كلها بادية في مجتمع الجاهلية كما بدت اليوم وتكشفت في عالمنا الحاضر، ولا كانت البثور والدمامل في ذلك الوجه الدميم مكشوفة كلها كما كشفت اليوم في مجتمعنا الحديث".

ومن أكثر الأسئلة التي يُواجه بها من يُحرِّم الاقتراض من المصارف بنوعيها: الربوي الصريح والربوي المبطن (الإسلاربوي): ما البديل؟

وهذا السؤال، حتى على فرض عدم الجواب عليه، لا ينبغي أن يُتّخذ ذريعة لاستحلال الحرام أو التحايل عليه، فأحيانا يكون البديل هو "عدم وجود البديل"، وذلك لقصد الشارع قصر الناس على حلول بعينها فإن لم تتيسّر فليس لهم إلا الصبر حتى تتيسر.

ومثال ذلك الزواج، فمن لا يملك المهر، ولا تكاليف الزواج، لا يُقال له البديل أن تمارس الزنا الصريح، أو الزنى المبطن، كزواج المتعة أو السياحي (الذي بنية الطلاق) ونحو ذلك، بل يقال له: استعفف واصبر، كما قال تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 33]، وكما قال، صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» متفق عليه.

وفي موضوع الربا البديل الشرعي: منه ما هو منصوص عليه ولذلك كان موضع إجماع من العلماء، واحتلَّ بيانه مساحة واسعة في كتب الفقه الإسلامي في باب المعاملات، ومنه ما هو موضع اتفاق بين جماهير العلماء، ولكن للأسف كلا البديلين غير موضوع موضع التطبيق من قبل من لهم القدرة على التطبيق من الرأسماليين وأصحاب المال، والسبب هو ما جُبلت عليه النفوس من الشح والجشع والطمع من جهة، ومن جهة أخرى انتشار الوسائل المحرمة والمشبوهة للتمويل التي حلت محل الطرق الحلال الصرفة، تماما كمشكلة تأخر سن الزواج والعزوف عنه هذه الأيام، من أسبابه الكبرى مبالغة الناس في تكاليف الزواج ومتطلباته من جهة، ووجود فتاوى تبيح صورًا ممسوخة بديلا عن الزواج الشرعي، كزواج المتعة والزواج السياحي، من جهة أخرى، وشيوع الزنا الحرام الذي قلَّل من الدافع الطبعي إلى الزواج الحلال من جهة ثالثة.

القرض بحسب المقصود منه نوعان: استثماري واستهلاكي:

الاستثماري يُراد به استغلال مال القرض في مشاريع تدرّ دخلًا.

والاستهلاكي يُراد به شراء سلع لاستعمالها لا لاستثمارها، كشراء بيت لسكنه، أو سيارة لركوبها.

البديل الشرعي للقروض الاستثمارية هو المشاركات بأنواعها، وقد احتلّ التنظير للمشاركات وبيان أحكامها مساحةً واسعة في الفقه الإسلامي القديم، والخلاصة في ذلك أن المسؤولية عن الاستثمار تقع على عاتق المموّل (المصرف) والعامل سواء، فهم شركاء في الربح والخسارة، لكن المصرف يخسر المال والعامل يخسر الجهد إلا إذا تعدى أو قصر فتلحقه الغرامة بقدر تعديه أو تقصيره. وثمة دراسات كثيرة معاصرة هدفت إلى التنظير لتطبيق المشاركات في السياق المصرفي الحديث، كالمضاربة المشتركة، وصكوك المضاربة، وسبل الحد من مخاطر المضاربة وغير ذلك. وفكرة المشاركات هذه هي الأساس الذي قام عليه التنظير للمصرفية الإسلامية على يد المنظرين الأوائل في القرن الماضي، وعُدت البديل الشرعي الأساسي للتمويل المصرفي الربوي، ومع ذلك فنسبة تطبيقها في التمويل في المصارف التي تُسمّى إسلامية هذه الأيام محدودة جدا لا تتعدى 5% من مجموع المعاملات في أكثرها كما تشير إليه بعض الدراسات. والسبب في ذلك وجود طرقٍ أخرى مشبوهةٍ للتمويل أجازها بعض المعاصرين، وفَّرت ملاذا آمنا للمصرفيين – ذوي الخلفيات الربوية في أكثرهم – للتعامل بها بدلا من معاناة المشاركات الشرعية وما تحتاجه من جهود وموارد ودراسات جدوى لتقليل المخاطرة فيها. ورأسُ المال بطبعه جبان، كما قيل، إذا وجد طريقين للكسب: أحدهما آمن أو شبه آمن ولا يحوج إلى تعب ودراسة وتحوّط، وآخر: فيه مخاطرة أو يحوج إلى تعب ودراسة، فإنه يسلك الطريق الآمن. والمأمول في هذا الصدد أن تنشأ مؤسسات استثمارية إسلامية تخوض الاستثمار التشاركي الحقيقي: إما مباشرة بمشاريع زراعية أو تجارية أو صناعية أو عقارية، وإما عن طريق إنشاء شراكات شرعية مع مستثمرين وتُجّار، تقوم على مبدأ الاشتراك في الربح والخسارة أو الغنم بالغرم.

وأمّا القروض الاستهلاكية فاتجاه الشرع ومقاصده يشيران إلى التقليل منها بالقدر الممكن، لذلك كان النبي، صلى الله عليه وسلم، يتعوّذ من الدين، وأخبر بأنّ الشهيد يُغفر له كل ذنوبه إلا الدين، ورفض أن يصلي على من مات وترك دينا. وقد انتهى الدكتور سامي السويلم (1417هـ/1996م) في خاتمة بحثه "موقف الشريعة من الدين" إلى أنّ النصوص الشرعية جاءت بالتشديد في الدين والتخلص منه وإن أجازته بشروط منها قيام مصلحة شرعيّة للاستدانة، وأنّ المتتبع للأحكام الشرعية يلحظ جليًّا قصد الشارع إلى إبراء ذمّة المكلَّف من الدين وتطلّعه إلى منع استفحال المديونية في التعاملات المالية.

 وأمّا عند الحاجة إلى المال للاستهلاك،  فالبديل الشرعي عن اللجوء إلى القرض الربوي، أحدُ أربعة أمور لا غير:

الأوّل: الصّدقة، بأن يتصدّق الأغنياء بأموالهم على ذوي الحاجات، سواء من زكاة المال أم تطوّعا، ويدلّ على ذلك قرن الصدقة والزكاة والنفقة بآيات تحريم الربا في القرآن في أربعة مواضع:

1.{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ... وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 278 - 280].

2.{وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} [الروم:39].

3.{يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 276].

4.{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: 130]:  ثم قال:{الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: 134]، 

والبديل الثاني: هو القرض الحسن، حيث قال تعالى في ثنايا آية تحريم الربا: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}[البقرة:279]. واسترداد رأس المال دون زيادة هو القرض الحسن، وهو على النصف من أجر الصدقة كما ورد في الآثار.

ولا بأس في القرض الحسن أن تُحتسب عند سداده قيمة التضخُّم (نقص قيمة العملة نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات) بل هذا هو الأرجح والأعدل، فألف ريال قبل عشرين سنة لا تساوي ألف ريال هذه الأيام، ووقد قال الله تعالى: "فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون"، فعلَّل بالظلم، ومن الظلم البيّن أن يُردّ القرض إلى صاحبه بعدده النقدي إن نقصت قيمته الشرائية، ولا سيما مع النقص الفاحش، كما في القروض طويلة الأجل.

والمقترح في تطوير ممارسة سنة "القرض الحسن" إنشاء صناديق وقفية للقرض الحسن، تقوم عليها مؤسسات خيرية غير ربحية تُقرض الناس المحتاجين لزواج أو لنحوه من الحاجات، بضمانات كالكفالة والرهن وغير ذلك، وتُحتسب مع القرض قيمة التضخم سنويا، يُضاف إليها احتساب رسوم يسيرة مقطوعة لقاء مصاريف الخدمة بما يغطي تكاليف تسيير عمل الصندوق كأجرة المكان والموظف ونحو ذلك، وليس هذا من الربا في شيء. ويُعطى الأثرياء والمحسنون الذين وقفوا شيئا من أموالهم في هذا الصندوق الحق في تزكية من يشاؤون من الناس للاقتراض من هذا الصندوق في حدود قدر المال الذي أوقفوه. وهذا من شأنه أن يشجِّع المحسنين على الوقف في هذا الصندوق.

كما يمكن في نفس السياق تطوير الممارسة التعاونية التي تُسمّى في بعض البلدان بـ "جمعية الموظفين"، أو "الجمعية"، والتي تقوم على اتفاق بين مجموعة من الناس على إنشاء صندوق عند شخص موثوق يُودع كل منهم فيه مبلغا شهريا، ثم يتفقون على إعطاء المبلغ المتجمع في كل شهر لأحد المشتركين دوريًّا: إما بالقرعة وإما بالتراضي. وهو نوع من التعاون المحمود لأنه يشجع على الادخار ويسد حاجات بعض الناس بطريق القرض الحسن بعيدا عن الربا. والمقترح في تطوير هذه الممارسة أن يكون ذلك عن طريق مؤسسات التوظيف في القطاعين العام والخاص فتُلزم هذه المؤسسات قانونيًّا بإنشاء مثل هذا الصندوق في كلٍّ منها، ويكون الاشتراك فيه اختياريا للموظف وبقدر ما يناسبه من القسط، ويُخصم المبلغ من راتبه في رأس كل شهر قبل أن يُسلَّم إليه.

والبديل الثالث: البيع بالثمن الآجل أو البيع بالتقسيط، وإن اشتمل على زيادة عن سعر الثمن الحالّ (الكاش)، فهذه الزيادة أجازها جماهير الفقهاء، وإن كرهها قلائل من العلماء قديمًا وحديثًا وحملوا عليها حديثه، صلى الله عليه وسلم، أنّه "نهى عن بيعتين في بيعة". رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. وهذا البديل يجري التحايل عليه من قبل المصارف الإسلاربوية هذه الأيام  حيث تتوسَّط هذه المصارف بين التاجر والمشتري لتظفر هي بالزيادة المقابلة للأجل، فتصبح في نهاية المطاف هي الدائنة للمشتري لا التاجر. ومعظم العقود التي تنتحيها هذه المصارف تقوم على مبدأ التوسّط هذا، وأقلّها سوءًا ما يُسمّى بعقد المرابحة للآمر بالشراء، أو المرابحة المصرفية، وهو عقد مشبوه يكاد يتفق قدماء الفقهاء على تحريمه وكراهته، كما بينّاه في بحث مفصّل (تجده هنا) خصصناه للتحقق من نقل أقوال العلماء ومذاهبهم في هذا العقد بسبب ما توارد عليه المعاصرون من أخطاء في نسبة هذه الأقوال وتحريرها. والعلة في تحريم هذه الوساطات المصرفية هو شبهها الكبير بالربا واتحادها معه في توليد نفس الآثار الاجتماعية والاقتصادية الفاسدة.

والبديل الرابع: بيع السلم، وهو بيع سلعة مؤجلة موصوفة في الذمّة مقابل نقد معجل. وقد أجمع الفقهاء على جوازه، وفيه تيسير ورخصة على من احتاج إلى النقد وليس عنده سلعة في الوقت الحاضر عوضا عن النقد. كالمزارع يحتاج إلى نقد قبل وقت الحصاد، والصانع يحتاج إلى نقد قبل الانتهاء من صناعة السلعة، والمقاول قبل الانتهاء من بناء الشقة أو البيت.

ولا بديل عن القرض الاستهلاكي غير هذه الأربع: الصدقة، أو القرض الحسن، أو البيع بدين (من التاجر مباشرة)، أو السَّلم، إلا الصبر. وهذا الحصر في هذه البدائل التي لا يتيسّر الحصول عليها كثيرًا في الواقع المُعاش مقصودٌ للشارع للحد من الاقتراض والدين إلا لحاجة؛ لأن تسهيل الاقتراض الاستهلاكي – ولاسيما الربوي وشبهه – له عواقب وخيمة على المجتمع والاقتصاد، فهو يزيد من عرض النقد، ولا سيما مع ترويج المصارف للاقتراض وتشجيعها الناس عليه بالدعاية ومنح بطاقات الأئتمان، وكذا ترويج التجار للسلع عن طريق الدعايات التي باتت في كل مكان، فيؤدي هذان الأمران: تسهيل الاقتراض والدعاية إلى السلع إلى التضخم النقدي بنقص قيمة العملة وارتفاع الأسعار، كما يؤديان على الصعيد الاجتماعي إلى رسوخ الأعراف والأنماط المعيشية الاستهلاكية البذخية بين الناس، والناس كأسراب طير يتبع بعضهم بعضا، وويرافق ذلك المشكلات الناجمة عن الديون والإعسار بها. هذا فضلًا عن تحويل ذوي الأموال عن الاستثمار في المشاريع الإنتاجية إلى الاكتفاء بالإيداع في المصارف بسبب ما توفّره لهم المصارف من عوائد آمنة على ودائعهم النقدية مع ضمان رأس المال وسيولته عند الطلب، وهذا التحويل عن الاستثمار في المشاريع الإنتاجية  له أضراره المهولة على الاقتصاد الكلي للبلاد، ولذلك تلجا الدول إلى تقليل سعر الفائدة في وقت الركود وإحجام الناس عن الاستثمار لدفعهم لسحب أموالهم من البنوك وتشغيلها في السوق أو الأسهم.

والصدقة والقرض الحسن والبيع بدين (من التاجر مباشرة) والسَّلم بدائل معتدلة عن الاقتراض الربوي الصريح والمبطن، لا تؤدي إلى مفاسده، لأنها لا تكون في مُطَّرد العادات إلا لذي حاجة، وفي الحد الأدنى، وبما لا يرهقه في السداد ولا سيما مع وجوب إنظار المعسر بالدين شرعًا. وقد كانت هذه البدائل هي المتوفرة فقط للأمة الإسلامية لتمويل القروض الاستهلاكية الحاجية إلى أن فشا الربا في العصر الحديث بصورته الصريحة في المصارف الربوية، وبصورته المبطنة في المصارف الإسلاربوية. وقد انحسر دورها وقلَّ وجودها في الواقع هذه الأيام نتيجةً لانتشار الربا؛ لأن الربا كما قال جعفر الصادق، رحمه الله – وأيّد ذلك ابن تيمية – يمنع الناس بذل المعروف. ومثال ذلك – كما أسلفنا – الزنا الذي من نتيجته انحسار الزواج. ففتح باب الحرام على مصاريعه يضيِّق باب الحلال بلا بدّ، وكذلك سهولة الإقراض الربوي وأشباهه والتربح منها يمنع الأغنياء من بذل أموالهم في الصدقة والقرض الحسن والبيع بدين، لأنهم يطمعون في تكثيرها بالربا السهل مضمون العائد غالبا، صريحا أو مبطنا، كما يقلل من لجوء الفقير ومحدود الدخل ومتوسطه إليهم لاستغنائه بالقرض الربوي عن القرض الحسن الذي سيضطر معه إلى إراقة ماء الوجه.

والحاصل هو أن عدم وجود البديل، أو تعسره في هذه الأيام، ما هو إلا نتيجة لانتشار الربا بصورتيه الصريحة والمبطنة، ولو مُنع الربا بكل صوره لشاعت الصدقة والقرض الحسن ورضي التجار بالبيع الآجل إلى حد معقول، كما كان قديما. وقد أشار المقريزي، ووضع غريشام الإنجليزي ذلك في قانون: "العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التداول" والسبب أن الناس يستسهلون التداول بالعملة الرديئة ويحتفظون بالعملة الجيدة لأنفسهم، وكذلك انتشار الربا الحرام والمعاملات شبه الربوية التي تروِّجها ما تسمى بـ "المصارف الإسلامية" كالتورق المنظم وأضرابها، تحد من تعامل الناس بالبدائل النظيفة النقية من الحرام والشبهة كما ذكرناها آنفا.

وأما المضطر للقرض الربوي هذه الأيام لعلاج مثلا أو لدفع حبس، ولم يجد بديلا حلالا فالضرورات تبيح له المحظورات، فيجوز له الاقتراض بربا، بل إن الحاجة الماسّة تُنزّل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة، عند جمع من العلماء، ومثال ذلك دفع فاتورة السكن أو فاتورة المياه والكهرباء أو شراء ما تمس الحاجة إليه كثلاجة المطبخ أو غسالة الملابس، أو كسيارة في بلد لا مواصلات عامة فيه إلا بعسر شديد، ونحو ذلك، مع مراعاة أن الضرورة تُقدّر بقدرها ويكتفى فيها بما يسد الحاجة دون زيادة على ذلك. والله تعالى أعلم.

آخر تعديل 6 يونيو 2020م