أستاذ الفقه وأصوله

أستاذ الفقه وأصوله
كلية الشريعة
جامعة قطر

السبت، 20 أبريل 2019

خلاصة أقوال المعاصرين في اعتبار البصمة الوراثية في النسب إثباتًا ونفيًا

الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله، وآله، ومن والاه، وبعد:

فقد اتفق المعاصرون على أن النسب لا يثبت من الزاني بالبصمة الوراثية إذا وُلد الولد على فراش صحيح إلا أن ينفيه صاحب الفراش.

وهذا الاتفاق مستند إلى إجماع القدماء على عدم ثبوت نسب الولد من الزاني إذا نازع فيه صاحبَ الفراش لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". متفق عليه.

واختلفوا فيما عدا ذلك من الحالات.

وهم في ذلك ثلاثة اتجاهات: موسِّعون ومضيِّقون ومتوسطون:

الاتجاه الأول: الموسِّعون: 

وهؤلاء يقولون: يجب الاعتماد على البصمة الوراثية في إثبات النسب ونفيه:

ففي مجال الإثبات تعتبر البصمة سببا حاسما في إثبات النسب عند حالات الاشتباه به كاختلاط المواليد، وحالات الوطء بشبهة،
ومجهول النسب إذا نفاه صاحب الفراش، كما تعد البصمة مانعا من ثبوت النسب بالأسباب الشرعية من فراش وإقرار وشهادة إذا دلت البصمة على عدم صحة النسب الظاهر.

وفي نفي النسب تقدم البصمة على اللعان، ولكن لا يثبت بها الزنى فلا توجب الحد، ويظل اللعان هو الأساس في درء حد القذف عن الزوج، وحد الزنى عن الزوجة.

ومن هؤلاء: سعد الدين هلالي، وسفيان بورقعة، وعارف علي عارف القره داغي.

والاتجاه الثاني: المضيِّقون:

وهؤلاء يقولون: لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية إثباتا أو نفيا إلا في حالات اشتباه النسب كاختلاط المواليد، وحالات الوطء بشبهة. وهذا الرأي منسجم مع رأي جمهور الفقهاء القدماء في إثبات النسب بالقيافة (الشَّبَه بين الوالد والولد).

وهو رأي أكثر المعاصرين. وعليه قرارا مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمجمع الفقهي الإسلامي.

والاتجاه الثالث: المتوسِّطون:

وهؤلاء طبقات:

فمنهم من قال: لا يجوز الاعتماد على البصمة في إثبات النسب إلا فيما تجوز فيه القيافة، ويجوز الاعتماد عليها في نفي النسب فتُقدَّم على اللعان. وهو رأي محمد المختار السلامي، وعليه فتوى وزارة الأوقاف الكويتية رقم 54 لعام 1996م.

ومنهم من قال: لا يجوز الاعتماد على البصمة في إثبات النسب إلا فيما تجوز فيه القيافة، ويجوز الاعتماد عليها في نفي النسب إذا كان إجراؤها بطلب من الزوجة لا من الزوج فتُقدم على اللعان حينئذ. وعلى ذلك رأي القرضاوي.

ومنهم من قال تُقدم البصمة في الإثبات على جميع أسباب ثبوت النسب إلا الفراش، وتقدم في النفي على اللعان. وهو رأي محمد جبر الألفي، ومحمد نعيم ياسين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق