الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله، ومن والاه، وبعد:
فلا شك في أنّ لصلاة الجماعة في المسجد مقاصد لا تحصل إلا بالاجتماع في المكان، ومن أهم هذه المقاصد تعارف المسلمين في الحي وتآلفهم، وتحقيق التساوي بين غنيهم وفقيرهم وخاملهم ووجيههم حيث يقفون في الصف نفسه، هذا فضلا عن أنها شعار للإسلام ومظهر من مظاهر الدعوة إليه وتذكير الغافلين بربهم حيث يرون المصلين ذاهبين وعائدين من المسجد داخلين فيه وخارجين منه، ثم إن المساجد، كما جاء في الحديث، هي أفضل بقاع الله في الأرض، وفي القول بتجويز انعقاد جماعتها خارجها مطلقًا تعطيلٌ لها. قال تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ} [النور: 36-37]، "أذن" في الآية بمعنى أمر وقضى، و"أن ترفع" أي تُبنى وتقام، كما قال ابن عباس، رضي الله عنهما، وغيرُه، و"يُذكر فيها اسمه"، "فيها" أي في داخلها يُذكر عزَّ وعلا بالصلاة والتسبيح ونحوه.
ومع هذا، أجاز أكثر الفقهاء الاقتداء بإمام المسجد لمن هو خارج المسجد إذا كان مجاورا له عالما بانتقالات الإمام سمعًا أو بصرًا لما جاء من الآثار الصحيحة في ذلك كصلاة عائشة، رضي الله عنها، مع جماعة المسجد وهي في حجرتها الملاصقة للمسجد، وكصلاة المسلمين التراويح بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته.
فهل يُقاس من كان بعيدًا عن المسجد على المجاور له إذا أمكنه العلم بانتقالات الإمام وسماع صوته، كما يحصل هذه الأيام في الفنادق المحيطة بالحرم حيث توضع في غرفها موصلات للصوت موصولة بالحرم وقت الصلاة، وكما يمكن ذلك الآن باستعمال أجهزة البث المباشر في التلفزيون وغيره.
ويغدو الجواب على هذا السؤال مُلحًّا الآن في ظل تعطيل الجماعات في المساجد بسبب فايروس كورونا، وفي ظل قدوم شهر رمضان وصلاة التراويح التي لا يقوى كثير من الناس على صلاتها منفردين أو مع جماعة أهله في البيت.
والعلماء المعاصرون مختلفون في هذه المسألة بين مجيز ومانع، والذي أراه والله أعلم جواز ذلك إذا لم يُتّخذ هذا الأمر عادة فيؤدّي إلى تعطيل المساجد من عُمّارها. ووجه الجواز هو قياس البعيد عن المسجد على المجاور له بجامع علم كليهما بانتقالات الإمام، ولا فرق مؤثِّرا يمنع من هذا القياس، وكل ما قد يرد من قوادح على اقتداء البعيد بالإمام يرد نفسه على اقتداء المجاور للمسجد بالإمام، حيث إن الفرق الوحيد بينهما هو القرب والبعد، وإلا فكلاهما خارج المسجد في مكان ليس له حكم المسجد لا شرعا ولا عرفا. وفرق البعد والقرب هذا بينهما فرقٌ "طردي" غير معتبر ولا مؤثر؛ لأنه لا يخل بالاقتداء ولا بمعنى حصول الجماعة. حيث قال صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتمّ به، فإذا كبّر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قيامًا» [متفق عليه]، وفي الحديث إيماء إلى أن الإتمام والاقتداء إنما يحصل مع العلم بالانتقالات ومتابعتها.
وقد قال ابن قدامة منتقدًا القول بمنع صلاة المأموم العالم بانتقالات الإمام إذا حال بينه وبين الإمام حائل من طريق ونحوه:
"وإذا كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن، أو كانا في سفينتين مفترقتين: ففيه وجهان: أحدهما: لا يصح أن يأتم به، وهو اختيار أصحابنا ومذهب أبي حنيفة؛ لأنّ الطريق ليست محلا للصلاة فأشبه ما يمنع الاتصال. والثاني: يصح وهو الصحيح عندي ومذهب مالك و الشافعي؛ لأنه لا نص في منع ذلك، ولا إجماع، ولا هو في معنى ذلك؛ لأنه لا يمنع الاقتداء، فإن المؤثر في ذلك ما يمنع الرؤية أو سماع الصوت، وليس هذا بواحد منها. وقولهم: إن بينهما ما ليس بمحل للصلاة فأشبه ما يمنع وإن سلّمنا ذلك في الطريق فلا يصح في النهر فإنه تصح الصلاة عليه في السفينة، وإذا كان جامدًا، ثم كونه ليس بمحل للصلاة، إنما يمنع الصلاة فيه أما المنع من الاقتداء بالإمام فتحكُّم محض لا يلزم المصير إليه ولا العمل به". [المغني 2/ 39].
ولا أراه سليمًا الاعتراض على الجواز بالقول إن الاقتداء هيئة عبادية توقيفية وردت فيُقتصر عليها، وذلك لأن هذه المسألة فيما نرى داخلة في معنى ما ورد النص بجوازه من جواز اقتداء المجاور للمسجد بجماعة المسجد إذا علم بانتقالات الإمام، فصارات كدخول الأرز في معنى الشعير والتمر الوارد الإخراج منه في صدقة الفطر. وأما استخدام بث الصوت أو الصورة فهو وسيلة حادثة لا أثر لها في الحكم، تماما كاستعمال مكبرات الصوت التي لم تكن قديما لا أثر لها في جواز اقتداء المجاور أو عدمه، والوسائل يُغتفر فيها ما لا يغتفر في المقاصد، على أن وسيلة البث الصوتي والمرئي أكثر إفضاء إلى مقصد الجماعة من مجرد الاعتماد على سماع المجاور صوت الانتقالات كما فعلت عائشة رضي الله عنها وغيرها في زمن النص. والله أعلم.
وما الجواب عن هيئة الصلاة من حيث مكان الإمام والمأموم، وجهة القبلة؟
ردحذفنعم عند من يشترطون تقدم الإمام وهو رأي الجمهور ينبغي أن يكون الإمام في مكان اقرب إلى القبلة، وكذا ينبغي ان يكون الماموم في صف على رأي من لا يجيزون صلاة المنفرد خلف الصف.
ردحذفبل من رأيي عدم الجواز لأن الجماعة في المسجد وإن تباعدت فلا حقيقتها وماهيتها والإمام حي معلوم الحياة والمكان والزمان وحقيقة الصلاة الحاضرة كلها متيقنة، لكن الصلاة مع إمام غائب مثل الصلاة مع ميت فهو صورة لا حقيقة للحياة فيها والصلاة شكل إلا ما يستشعر في التلاوة التي يمكن وجودها خارج الصلاة والمكان والزمان غير متيقنين وكل شيء مفترض فهل نبني عبادة عظيمة على غير اليقين ؟
ردحذفبل من رأيي عدم الجواز لأن الجماعة في المسجد وإن تباعدت فلا حقيقتها وماهيتها والإمام حي معلوم الحياة والمكان والزمان وحقيقة الصلاة الحاضرة كلها متيقنة، لكن الصلاة مع إمام غائب مثل الصلاة مع ميت فهو صورة لا حقيقة للحياة فيها والصلاة شكل إلا ما يستشعر في التلاوة التي يمكن وجودها خارج الصلاة والمكان والزمان غير متيقنين وكل شيء مفترض فهل نبني عبادة عظيمة على غير اليقين ؟
ردحذفد.محمد الرشيد ذيبي تونس