الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه، وبعد:
فقد جاء رجل إلى مالك بن أنس [يستفتيه] فقال: يا أبا عبدالله، إني رأيت رجلاً سكراناً...، فقلت: امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشرُّ من الخمر. فقال: ارجع حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغد فقال له: ارجع حتى أنظر في مسألتك، فأتاه من الغد فقال له: امرأتك طالق، إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أر شيئا أشرّ من الربا، لأن الله أذن فيه بالحرب". تفسير القرطبي (3/ 364).
وقال الشيخ سيد قطب [في ظلال القرآن (1/ 318)]: "لم يبلغ من تفظيع أمرٍ أراد الإسلام إبطاله من أمور الجاهلية ما بلغ من تفظيع الربا. ولا بلغ من التهديد في اللفظ والمعنى ما بلغ التهديد في أمر الربا... ولله الحكمة البالغة. فلقد كانت للربا في الجاهلية مفاسده وشروره. ولكن الجوانب الشائهة القبيحة من وجهه الكالح ما كانت كلها بادية في مجتمع الجاهلية كما بدت اليوم وتكشفت في عالمنا الحاضر، ولا كانت البثور والدمامل في ذلك الوجه الدميم مكشوفة كلها كما كشفت اليوم في مجتمعنا الحديث".
ومن أكثر الأسئلة التي يُواجه بها من يُحرِّم الاقتراض من المصارف بنوعيها: الربوي الصريح والربوي المبطن (الإسلاربوي): ما البديل؟
فقد جاء رجل إلى مالك بن أنس [يستفتيه] فقال: يا أبا عبدالله، إني رأيت رجلاً سكراناً...، فقلت: امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشرُّ من الخمر. فقال: ارجع حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغد فقال له: ارجع حتى أنظر في مسألتك، فأتاه من الغد فقال له: امرأتك طالق، إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أر شيئا أشرّ من الربا، لأن الله أذن فيه بالحرب". تفسير القرطبي (3/ 364).
وقال الشيخ سيد قطب [في ظلال القرآن (1/ 318)]: "لم يبلغ من تفظيع أمرٍ أراد الإسلام إبطاله من أمور الجاهلية ما بلغ من تفظيع الربا. ولا بلغ من التهديد في اللفظ والمعنى ما بلغ التهديد في أمر الربا... ولله الحكمة البالغة. فلقد كانت للربا في الجاهلية مفاسده وشروره. ولكن الجوانب الشائهة القبيحة من وجهه الكالح ما كانت كلها بادية في مجتمع الجاهلية كما بدت اليوم وتكشفت في عالمنا الحاضر، ولا كانت البثور والدمامل في ذلك الوجه الدميم مكشوفة كلها كما كشفت اليوم في مجتمعنا الحديث".
ومن أكثر الأسئلة التي يُواجه بها من يُحرِّم الاقتراض من المصارف بنوعيها: الربوي الصريح والربوي المبطن (الإسلاربوي): ما البديل؟
وهذا السؤال، حتى على فرض عدم الجواب عليه، لا ينبغي أن يُتّخذ ذريعة لاستحلال الحرام أو التحايل عليه، فأحيانا يكون البديل هو "عدم وجود البديل"، وذلك لقصد الشارع قصر الناس على حلول بعينها فإن لم تتيسّر فليس لهم إلا الصبر حتى تتيسر.
ومثال ذلك الزواج، فمن لا يملك المهر، ولا تكاليف الزواج، لا يُقال له البديل أن تمارس الزنا الصريح، أو الزنى المبطن، كزواج المتعة أو السياحي (الذي بنية الطلاق) ونحو ذلك، بل يقال له: استعفف واصبر، كما قال تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 33]، وكما قال، صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» متفق عليه.
وفي موضوع الربا البديل الشرعي: منه ما هو منصوص عليه ولذلك كان موضع إجماع من العلماء، واحتلَّ بيانه مساحة واسعة في كتب الفقه الإسلامي في باب المعاملات، ومنه ما هو موضع اتفاق بين جماهير العلماء، ولكن للأسف كلا البديلين غير موضوع موضع التطبيق من قبل من لهم القدرة على التطبيق من الرأسماليين وأصحاب المال، والسبب هو ما جُبلت عليه النفوس من الشح والجشع والطمع من جهة، ومن جهة أخرى انتشار الوسائل المحرمة والمشبوهة للتمويل التي حلت محل الطرق الحلال الصرفة، تماما كمشكلة تأخر سن الزواج والعزوف عنه هذه الأيام، من أسبابه الكبرى مبالغة الناس في تكاليف الزواج ومتطلباته من جهة، ووجود فتاوى تبيح صورًا ممسوخة بديلا عن الزواج الشرعي، كزواج المتعة والزواج السياحي، من جهة أخرى، وشيوع الزنا الحرام الذي قلَّل من الدافع الطبعي إلى الزواج الحلال من جهة ثالثة.
القرض بحسب المقصود منه نوعان: استثماري واستهلاكي:
الاستثماري يُراد به استغلال مال القرض في مشاريع تدرّ دخلًا.
والاستهلاكي يُراد به شراء سلع لاستعمالها لا لاستثمارها، كشراء بيت لسكنه، أو سيارة لركوبها.
البديل الشرعي للقروض الاستثمارية هو المشاركات بأنواعها، وقد احتلّ التنظير للمشاركات وبيان أحكامها مساحةً واسعة في الفقه الإسلامي القديم، والخلاصة في ذلك أن المسؤولية عن الاستثمار تقع على عاتق المموّل (المصرف) والعامل سواء، فهم شركاء في الربح والخسارة، لكن المصرف يخسر المال والعامل يخسر الجهد إلا إذا تعدى أو قصر فتلحقه الغرامة بقدر تعديه أو تقصيره. وثمة دراسات كثيرة معاصرة هدفت إلى التنظير لتطبيق المشاركات في السياق المصرفي الحديث، كالمضاربة المشتركة، وصكوك المضاربة، وسبل الحد من مخاطر المضاربة وغير ذلك. وفكرة المشاركات هذه هي الأساس الذي قام عليه التنظير للمصرفية الإسلامية على يد المنظرين الأوائل في القرن الماضي، وعُدت البديل الشرعي الأساسي للتمويل المصرفي الربوي، ومع ذلك فنسبة تطبيقها في التمويل في المصارف التي تُسمّى إسلامية هذه الأيام محدودة جدا لا تتعدى 5% من مجموع المعاملات في أكثرها كما تشير إليه بعض الدراسات. والسبب في ذلك وجود طرقٍ أخرى مشبوهةٍ للتمويل أجازها بعض المعاصرين، وفَّرت ملاذا آمنا للمصرفيين – ذوي الخلفيات الربوية في أكثرهم – للتعامل بها بدلا من معاناة المشاركات الشرعية وما تحتاجه من جهود وموارد ودراسات جدوى لتقليل المخاطرة فيها. ورأسُ المال بطبعه جبان، كما قيل، إذا وجد طريقين للكسب: أحدهما آمن أو شبه آمن ولا يحوج إلى تعب ودراسة وتحوّط، وآخر: فيه مخاطرة أو يحوج إلى تعب ودراسة، فإنه يسلك الطريق الآمن. والمأمول في هذا الصدد أن تنشأ مؤسسات استثمارية إسلامية تخوض الاستثمار التشاركي الحقيقي: إما مباشرة بمشاريع زراعية أو تجارية أو صناعية أو عقارية، وإما عن طريق إنشاء شراكات شرعية مع مستثمرين وتُجّار، تقوم على مبدأ الاشتراك في الربح والخسارة أو الغنم بالغرم.
الاستثماري يُراد به استغلال مال القرض في مشاريع تدرّ دخلًا.
والاستهلاكي يُراد به شراء سلع لاستعمالها لا لاستثمارها، كشراء بيت لسكنه، أو سيارة لركوبها.
البديل الشرعي للقروض الاستثمارية هو المشاركات بأنواعها، وقد احتلّ التنظير للمشاركات وبيان أحكامها مساحةً واسعة في الفقه الإسلامي القديم، والخلاصة في ذلك أن المسؤولية عن الاستثمار تقع على عاتق المموّل (المصرف) والعامل سواء، فهم شركاء في الربح والخسارة، لكن المصرف يخسر المال والعامل يخسر الجهد إلا إذا تعدى أو قصر فتلحقه الغرامة بقدر تعديه أو تقصيره. وثمة دراسات كثيرة معاصرة هدفت إلى التنظير لتطبيق المشاركات في السياق المصرفي الحديث، كالمضاربة المشتركة، وصكوك المضاربة، وسبل الحد من مخاطر المضاربة وغير ذلك. وفكرة المشاركات هذه هي الأساس الذي قام عليه التنظير للمصرفية الإسلامية على يد المنظرين الأوائل في القرن الماضي، وعُدت البديل الشرعي الأساسي للتمويل المصرفي الربوي، ومع ذلك فنسبة تطبيقها في التمويل في المصارف التي تُسمّى إسلامية هذه الأيام محدودة جدا لا تتعدى 5% من مجموع المعاملات في أكثرها كما تشير إليه بعض الدراسات. والسبب في ذلك وجود طرقٍ أخرى مشبوهةٍ للتمويل أجازها بعض المعاصرين، وفَّرت ملاذا آمنا للمصرفيين – ذوي الخلفيات الربوية في أكثرهم – للتعامل بها بدلا من معاناة المشاركات الشرعية وما تحتاجه من جهود وموارد ودراسات جدوى لتقليل المخاطرة فيها. ورأسُ المال بطبعه جبان، كما قيل، إذا وجد طريقين للكسب: أحدهما آمن أو شبه آمن ولا يحوج إلى تعب ودراسة وتحوّط، وآخر: فيه مخاطرة أو يحوج إلى تعب ودراسة، فإنه يسلك الطريق الآمن. والمأمول في هذا الصدد أن تنشأ مؤسسات استثمارية إسلامية تخوض الاستثمار التشاركي الحقيقي: إما مباشرة بمشاريع زراعية أو تجارية أو صناعية أو عقارية، وإما عن طريق إنشاء شراكات شرعية مع مستثمرين وتُجّار، تقوم على مبدأ الاشتراك في الربح والخسارة أو الغنم بالغرم.
وأمّا القروض الاستهلاكية فاتجاه الشرع ومقاصده يشيران إلى التقليل منها بالقدر الممكن، لذلك كان النبي، صلى الله عليه وسلم، يتعوّذ من الدين، وأخبر بأنّ الشهيد يُغفر له كل ذنوبه إلا الدين، ورفض أن يصلي على من مات وترك دينا. وقد انتهى الدكتور سامي السويلم (1417هـ/1996م) في خاتمة بحثه "موقف الشريعة من الدين" إلى أنّ النصوص الشرعية جاءت بالتشديد في الدين والتخلص منه وإن أجازته بشروط منها قيام مصلحة شرعيّة للاستدانة، وأنّ المتتبع للأحكام الشرعية يلحظ جليًّا قصد الشارع إلى إبراء ذمّة المكلَّف من الدين وتطلّعه إلى منع استفحال المديونية في التعاملات المالية.
وأمّا عند الحاجة إلى المال للاستهلاك، فالبديل الشرعي عن اللجوء إلى القرض الربوي، أحدُ أربعة أمور لا غير:
الأوّل: الصّدقة، بأن يتصدّق الأغنياء بأموالهم على ذوي الحاجات، سواء من زكاة المال أم تطوّعا، ويدلّ على ذلك قرن الصدقة والزكاة والنفقة بآيات تحريم الربا في القرآن في أربعة مواضع:
1.{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ... وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 278 - 280].
2.{وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} [الروم:39].
3.{يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 276].
4.{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: 130]: ثم قال:{الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: 134]،
1.{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ... وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 278 - 280].
2.{وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} [الروم:39].
3.{يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 276].
4.{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: 130]: ثم قال:{الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: 134]،
والبديل الثاني: هو القرض الحسن، حيث قال تعالى في ثنايا آية تحريم الربا: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}[البقرة:279]. واسترداد رأس المال دون زيادة هو القرض الحسن، وهو على النصف من أجر الصدقة كما ورد في الآثار.
ولا بأس في القرض الحسن أن تُحتسب عند سداده قيمة التضخُّم (نقص قيمة العملة نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات) بل هذا هو الأرجح والأعدل، فألف ريال قبل عشرين سنة لا تساوي ألف ريال هذه الأيام، ووقد قال الله تعالى: "فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون"، فعلَّل بالظلم، ومن الظلم البيّن أن يُردّ القرض إلى صاحبه بعدده النقدي إن نقصت قيمته الشرائية، ولا سيما مع النقص الفاحش، كما في القروض طويلة الأجل.
والمقترح في تطوير ممارسة سنة "القرض الحسن" إنشاء صناديق وقفية للقرض الحسن، تقوم عليها مؤسسات خيرية غير ربحية تُقرض الناس المحتاجين لزواج أو لنحوه من الحاجات، بضمانات كالكفالة والرهن وغير ذلك، وتُحتسب مع القرض قيمة التضخم سنويا، يُضاف إليها احتساب رسوم يسيرة مقطوعة لقاء مصاريف الخدمة بما يغطي تكاليف تسيير عمل الصندوق كأجرة المكان والموظف ونحو ذلك، وليس هذا من الربا في شيء. ويُعطى الأثرياء والمحسنون الذين وقفوا شيئا من أموالهم في هذا الصندوق الحق في تزكية من يشاؤون من الناس للاقتراض من هذا الصندوق في حدود قدر المال الذي أوقفوه. وهذا من شأنه أن يشجِّع المحسنين على الوقف في هذا الصندوق.
كما يمكن في نفس السياق تطوير الممارسة التعاونية التي تُسمّى في بعض البلدان بـ "جمعية الموظفين"، أو "الجمعية"، والتي تقوم على اتفاق بين مجموعة من الناس على إنشاء صندوق عند شخص موثوق يُودع كل منهم فيه مبلغا شهريا، ثم يتفقون على إعطاء المبلغ المتجمع في كل شهر لأحد المشتركين دوريًّا: إما بالقرعة وإما بالتراضي. وهو نوع من التعاون المحمود لأنه يشجع على الادخار ويسد حاجات بعض الناس بطريق القرض الحسن بعيدا عن الربا. والمقترح في تطوير هذه الممارسة أن يكون ذلك عن طريق مؤسسات التوظيف في القطاعين العام والخاص فتُلزم هذه المؤسسات قانونيًّا بإنشاء مثل هذا الصندوق في كلٍّ منها، ويكون الاشتراك فيه اختياريا للموظف وبقدر ما يناسبه من القسط، ويُخصم المبلغ من راتبه في رأس كل شهر قبل أن يُسلَّم إليه.
ولا بأس في القرض الحسن أن تُحتسب عند سداده قيمة التضخُّم (نقص قيمة العملة نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات) بل هذا هو الأرجح والأعدل، فألف ريال قبل عشرين سنة لا تساوي ألف ريال هذه الأيام، ووقد قال الله تعالى: "فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون"، فعلَّل بالظلم، ومن الظلم البيّن أن يُردّ القرض إلى صاحبه بعدده النقدي إن نقصت قيمته الشرائية، ولا سيما مع النقص الفاحش، كما في القروض طويلة الأجل.
والمقترح في تطوير ممارسة سنة "القرض الحسن" إنشاء صناديق وقفية للقرض الحسن، تقوم عليها مؤسسات خيرية غير ربحية تُقرض الناس المحتاجين لزواج أو لنحوه من الحاجات، بضمانات كالكفالة والرهن وغير ذلك، وتُحتسب مع القرض قيمة التضخم سنويا، يُضاف إليها احتساب رسوم يسيرة مقطوعة لقاء مصاريف الخدمة بما يغطي تكاليف تسيير عمل الصندوق كأجرة المكان والموظف ونحو ذلك، وليس هذا من الربا في شيء. ويُعطى الأثرياء والمحسنون الذين وقفوا شيئا من أموالهم في هذا الصندوق الحق في تزكية من يشاؤون من الناس للاقتراض من هذا الصندوق في حدود قدر المال الذي أوقفوه. وهذا من شأنه أن يشجِّع المحسنين على الوقف في هذا الصندوق.
كما يمكن في نفس السياق تطوير الممارسة التعاونية التي تُسمّى في بعض البلدان بـ "جمعية الموظفين"، أو "الجمعية"، والتي تقوم على اتفاق بين مجموعة من الناس على إنشاء صندوق عند شخص موثوق يُودع كل منهم فيه مبلغا شهريا، ثم يتفقون على إعطاء المبلغ المتجمع في كل شهر لأحد المشتركين دوريًّا: إما بالقرعة وإما بالتراضي. وهو نوع من التعاون المحمود لأنه يشجع على الادخار ويسد حاجات بعض الناس بطريق القرض الحسن بعيدا عن الربا. والمقترح في تطوير هذه الممارسة أن يكون ذلك عن طريق مؤسسات التوظيف في القطاعين العام والخاص فتُلزم هذه المؤسسات قانونيًّا بإنشاء مثل هذا الصندوق في كلٍّ منها، ويكون الاشتراك فيه اختياريا للموظف وبقدر ما يناسبه من القسط، ويُخصم المبلغ من راتبه في رأس كل شهر قبل أن يُسلَّم إليه.
والبديل الثالث: البيع بالثمن الآجل أو البيع بالتقسيط، وإن اشتمل على زيادة عن سعر الثمن الحالّ (الكاش)، فهذه الزيادة أجازها جماهير الفقهاء، وإن كرهها قلائل من العلماء قديمًا وحديثًا وحملوا عليها حديثه، صلى الله عليه وسلم، أنّه "نهى عن بيعتين في بيعة". رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. وهذا البديل يجري التحايل عليه من قبل المصارف الإسلاربوية هذه الأيام حيث تتوسَّط هذه المصارف بين التاجر والمشتري لتظفر هي بالزيادة المقابلة للأجل، فتصبح في نهاية المطاف هي الدائنة للمشتري لا التاجر. ومعظم العقود التي تنتحيها هذه المصارف تقوم على مبدأ التوسّط هذا، وأقلّها سوءًا ما يُسمّى بعقد المرابحة للآمر بالشراء، أو المرابحة المصرفية، وهو عقد مشبوه يكاد يتفق قدماء الفقهاء على تحريمه وكراهته، كما بينّاه في بحث مفصّل (تجده هنا) خصصناه للتحقق من نقل أقوال العلماء ومذاهبهم في هذا العقد بسبب ما توارد عليه المعاصرون من أخطاء في نسبة هذه الأقوال وتحريرها. والعلة في تحريم هذه الوساطات المصرفية هو شبهها الكبير بالربا واتحادها معه في توليد نفس الآثار الاجتماعية والاقتصادية الفاسدة.
والبديل الرابع: بيع السلم، وهو بيع سلعة مؤجلة موصوفة في الذمّة مقابل نقد معجل. وقد أجمع الفقهاء على جوازه، وفيه تيسير ورخصة على من احتاج إلى النقد وليس عنده سلعة في الوقت الحاضر عوضا عن النقد. كالمزارع يحتاج إلى نقد قبل وقت الحصاد، والصانع يحتاج إلى نقد قبل الانتهاء من صناعة السلعة، والمقاول قبل الانتهاء من بناء الشقة أو البيت.
والبديل الرابع: بيع السلم، وهو بيع سلعة مؤجلة موصوفة في الذمّة مقابل نقد معجل. وقد أجمع الفقهاء على جوازه، وفيه تيسير ورخصة على من احتاج إلى النقد وليس عنده سلعة في الوقت الحاضر عوضا عن النقد. كالمزارع يحتاج إلى نقد قبل وقت الحصاد، والصانع يحتاج إلى نقد قبل الانتهاء من صناعة السلعة، والمقاول قبل الانتهاء من بناء الشقة أو البيت.
ولا بديل عن القرض الاستهلاكي غير هذه الأربع: الصدقة، أو القرض الحسن، أو البيع بدين (من التاجر مباشرة)، أو السَّلم، إلا الصبر. وهذا الحصر في هذه البدائل التي لا يتيسّر الحصول عليها كثيرًا في الواقع المُعاش مقصودٌ للشارع للحد من الاقتراض والدين إلا لحاجة؛ لأن تسهيل الاقتراض الاستهلاكي – ولاسيما الربوي وشبهه – له عواقب وخيمة على المجتمع والاقتصاد، فهو يزيد من عرض النقد، ولا سيما مع ترويج المصارف للاقتراض وتشجيعها الناس عليه بالدعاية ومنح بطاقات الأئتمان، وكذا ترويج التجار للسلع عن طريق الدعايات التي باتت في كل مكان، فيؤدي هذان الأمران: تسهيل الاقتراض والدعاية إلى السلع إلى التضخم النقدي بنقص قيمة العملة وارتفاع الأسعار، كما يؤديان على الصعيد الاجتماعي إلى رسوخ الأعراف والأنماط المعيشية الاستهلاكية البذخية بين الناس، والناس كأسراب طير يتبع بعضهم بعضا، وويرافق ذلك المشكلات الناجمة عن الديون والإعسار بها. هذا فضلًا عن تحويل ذوي الأموال عن الاستثمار في المشاريع الإنتاجية إلى الاكتفاء بالإيداع في المصارف بسبب ما توفّره لهم المصارف من عوائد آمنة على ودائعهم النقدية مع ضمان رأس المال وسيولته عند الطلب، وهذا التحويل عن الاستثمار في المشاريع الإنتاجية له أضراره المهولة على الاقتصاد الكلي للبلاد، ولذلك تلجا الدول إلى تقليل سعر الفائدة في وقت الركود وإحجام الناس عن الاستثمار لدفعهم لسحب أموالهم من البنوك وتشغيلها في السوق أو الأسهم.
والصدقة والقرض الحسن والبيع بدين (من التاجر مباشرة) والسَّلم بدائل معتدلة عن الاقتراض الربوي الصريح والمبطن، لا تؤدي إلى مفاسده، لأنها لا تكون في مُطَّرد العادات إلا لذي حاجة، وفي الحد الأدنى، وبما لا يرهقه في السداد ولا سيما مع وجوب إنظار المعسر بالدين شرعًا. وقد كانت هذه البدائل هي المتوفرة فقط للأمة الإسلامية لتمويل القروض الاستهلاكية الحاجية إلى أن فشا الربا في العصر الحديث بصورته الصريحة في المصارف الربوية، وبصورته المبطنة في المصارف الإسلاربوية. وقد انحسر دورها وقلَّ وجودها في الواقع هذه الأيام نتيجةً لانتشار الربا؛ لأن الربا كما قال جعفر الصادق، رحمه الله – وأيّد ذلك ابن تيمية – يمنع الناس بذل المعروف. ومثال ذلك – كما أسلفنا – الزنا الذي من نتيجته انحسار الزواج. ففتح باب الحرام على مصاريعه يضيِّق باب الحلال بلا بدّ، وكذلك سهولة الإقراض الربوي وأشباهه والتربح منها يمنع الأغنياء من بذل أموالهم في الصدقة والقرض الحسن والبيع بدين، لأنهم يطمعون في تكثيرها بالربا السهل مضمون العائد غالبا، صريحا أو مبطنا، كما يقلل من لجوء الفقير ومحدود الدخل ومتوسطه إليهم لاستغنائه بالقرض الربوي عن القرض الحسن الذي سيضطر معه إلى إراقة ماء الوجه.
والحاصل هو أن عدم وجود البديل، أو تعسره في هذه الأيام، ما هو إلا نتيجة لانتشار الربا بصورتيه الصريحة والمبطنة، ولو مُنع الربا بكل صوره لشاعت الصدقة والقرض الحسن ورضي التجار بالبيع الآجل إلى حد معقول، كما كان قديما. وقد أشار المقريزي، ووضع غريشام الإنجليزي ذلك في قانون: "العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التداول" والسبب أن الناس يستسهلون التداول بالعملة الرديئة ويحتفظون بالعملة الجيدة لأنفسهم، وكذلك انتشار الربا الحرام والمعاملات شبه الربوية التي تروِّجها ما تسمى بـ "المصارف الإسلامية" كالتورق المنظم وأضرابها، تحد من تعامل الناس بالبدائل النظيفة النقية من الحرام والشبهة كما ذكرناها آنفا.
وأما المضطر للقرض الربوي هذه الأيام لعلاج مثلا أو لدفع حبس، ولم يجد بديلا حلالا فالضرورات تبيح له المحظورات، فيجوز له الاقتراض بربا، بل إن الحاجة الماسّة تُنزّل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة، عند جمع من العلماء، ومثال ذلك دفع فاتورة السكن أو فاتورة المياه والكهرباء أو شراء ما تمس الحاجة إليه كثلاجة المطبخ أو غسالة الملابس، أو كسيارة في بلد لا مواصلات عامة فيه إلا بعسر شديد، ونحو ذلك، مع مراعاة أن الضرورة تُقدّر بقدرها ويكتفى فيها بما يسد الحاجة دون زيادة على ذلك. والله تعالى أعلم.
آخر تعديل 6 يونيو 2020م
جزاك الله خيرا
ردحذفيا دكتور أيمن.
لي من وقت قريب وأنا أقرأ في الثورات الأوربية ووجدت كثيرا من الكتاب - وهم المعروفون عادة بمعادي السامية - يصرحون بأن سيادة هذه الدول سقطت بسبب تيسير عمليات الاقتراض وتوفيرها بشكل شبه مطلق, ولا تفتقر إلا إلى توفير الضمانات.
ولعله لا يخفاكم حال دولنا اليوم مع صندوق النقد, ومدى تأير ذلك على سيادتها.
ونعتذر عن لي عنق الموضوع من المستوى العام إلى المستوى الدولي.
وجزاك الله خيرا
جزيتم حيرا شيخ وضاح.
ردحذفهل أنتم وضاح اليمن؟
كل ما تفضلت له دكتور أيمن صحيح مئة بالمئة. ولكن هنا أمر حتى أصحاب المال لا يملكونه لو أردوه. فمثلا البنوك الإسلامية لا يسمح لها عند الترخيص أن تمارس النشاطات التجارية بأن يكون لها معارض وتبيع وتشتري. الأمر الآخر وهو نهاية المقال وشأن الضرورة. الظلم الاجتماعي الذي يمارس من الشعب على الشعب ومن القانون على الشعب أضحى معه كل المتطلبات من الضروريات. وأختم بسؤال ما هو حكم الإقتراض الربوي من أجل القيام بمشروع تجاري حلال كروضة أطفال، سوبر ماركت، أو أي مشروع تجاري. فهل ما بدره المشروع حلال أم حرام على اعتبار أن الأصل حرام؟ موضوع شائك
ردحذفبالنسبة لممارسة الأنشطة التجارية يختلف من قانون إلى آخر، ويمكن للمصارف أن تنشيء شركات استثمارية تابعة لها، كما أن هناك مصارف استثمارية خاصة تخضع لشروط معينة. ويقترح حسين كامل فهمي على المصارف الإسلامية في كتابه إعادة هيكلة المصارف الإسلامية أن تقتصر على توفير الخدمات المصرفية كالإيداع ونحوها وتكون بغطاء كامل حفظا لأموال الناس من المخاطر، وأما التمويل فيكون من خلال شركات استثمارية تابعة لها أو تشاركها وتقوم على مبدأ الغنم بالغرم.
ردحذفوأما بالنسبة لما تفضلت بالسؤال عنه فحكم لااقتراض حرام طبعا، وأما الدخل الناشئ عن القرض فليس عندي فيه جواب الآن.
شكرا لمرورك.
غفلتم عن السلم وهو حل جيد
ردحذفتمت الإضافة. بارك الله فيك على التنبيه
حذفأزال أحد مشرفي المدونة هذا التعليق.
ردحذفأزال أحد مشرفي المدونة هذا التعليق.
ردحذفأزال أحد مشرفي المدونة هذا التعليق.
ردحذفجميل جدا
ردحذفشكرا للموضوع الرائع وفقك الله للمزيد
ردحذفجميل جدا
ردحذف