هذا بحث نشر لي حديثا يمكن تحميله من هنا
وهذه أهم نتائج البحث:
- «التّعليل بالمظنّة» هو نوط الحُكم، وجودًا، أو عدمًا، أو كليهما، بالمظنّة، وهو يُطلق في مقابل «التّعليل بالحكمة» الذي هو نوط الحكم، وجودًا، أو عدمًا، أو كليهما، بالحكمة.
- لحصول المظنّة والحكمة في آحاد الوقائع المحكوم فيها ثلاثُ حالات: الأولى: أن يحصلا معًا في الواقعة محلّ الحكم. والثّانية: أن ينعدما معًا. والثّالثة: أن تُوجد إحداهما في الواقعة دون الأخرى. وفي هذه الحالة الأخيرة فقط يحدث الإشكال الفقهي، ويُحتاج إلى الموازنة والتّرجيح بين التعليل بالمظنّة والتّعليل بالحكمة.
- القاعدة العامّة التي تحكم عمليّة الموازنة بين نوط الحكم بالمظنّة ونوطه بالحكمة عند الفقهاء والأصوليّين، بإطباقٍ منهم، هي أنّ الأصل أن يُناط الحكم بالمظنّة لا بالحكمة. (ويُخرَج عن هذا الأصل في حالات خاصّة سنوضِّحها في بحث لاحقٍ إن شاء الله تعالى).
- الغاية من التّعليل بالمظنّة لا بالحكمة هي تشوُّف الشّارع إلى الضّبط والحَسْم والوضوح في وضع الأحكام وسنّ القوانين. ومقصد الضّبط هذا ينطوي على مقاصد أو مصالح أخرى. فالضَّبط، على التّحقيق، ليس غايةً في نفسه بل الغاية الحقيقيّة هي ما يترتَّب عليه من مصالح للمكلّفين أفرادًا وجماعاتٍ. وتتمثّل هذه المصالح - المترتّبة على الضّبط - في ثلاثة معانٍ يمكن عدُّها الغايات المصلحيّة لنوط الأحكام بالمظانّ دون الحِكَم، وهي: التّسهيل، والاحتياط، وقطع النّزاع. وقد تجتمع هذه الغايات، كلّها أو بعضها، في المثال الواحد والمسألة الواحدة، وقد يتجلَّى انفراد أحدها أو غلبته على غيره في أمثلة أو مسائل أخرى.