أستاذ الفقه وأصوله

أستاذ الفقه وأصوله
كلية الشريعة
جامعة قطر

الأربعاء، 8 سبتمبر 2021

استعمال ضمير الجمع عند التخاطب أو الكتابة

كثيرٌ من محكمي البحوث والرسائل العلمية ينتقدون استعمال الباحث ضمير الجمع "نا" تعبيرا عن نفسه في الخطاب، كأن يقول: قلنا ، وعندنا، ونرى، ونحو ذلك، نظرا منهم إلى أن هذا ينافي التواضع ويبرز الأنا، وهناك أيضًا منهم من ينتقد تعبير الباحث بضمير الغيبة: كأن يقول: ويرى الباحث، ويقول الباحث لنفس السبب السابق. وهذا - في رأيي - تنطع وتكلف، وإنما يكثر صدوره عن الحكام الذين يركزون في نقدهم على الشكليات، والعجيب أنهم ينتقدون البحوث أيضا بعدم ظهور شخصية الباحث في البحث: فإذا قال: أرى ونرى وأقول ونقول، قالوا هذا ينافي التواضع، فيحتار المرء ماذا يكتب وكيف يعبر عن أفكاره الخاصة واختياراته وترجيحاته.

والصحيح أنه لا إشكال في كل ذلك، والتعبيرات المذكورة لا تنافي التواضع ولا هي من الأسلوب المرذول والمنتقد في التعبير، بل هي عرف عام في الكتابة العلمية قديما وحديثا لولا تنطعات بعض الشكليين ممن تأثروا بكتب آداب البحث ومناهجه المعاصرة التي تكثر النقل عن الكتب الأجنبية دون الانتباه لفوارق اللغة والثقافة والأعراف الكتابية الخاصة بكل علم من العلوم عند الأمم المختلفة. ومؤلفات التراث العلمي للمسلمين طافحة بالتعبير بضمير الجمع عن المتكلم وقد كان أسلافنا أكثر منا أدبا وتواضعا، فمثل هذا النقد في غير محله، ولا يشتغل به محصِّل.

يقول الدكتور طه عبد الرحمن مبينا  وجه التعبير بضمير الجمع عن المتكلم في الكتابة العلمية:

"إذا نحن استعملنا ضمير الجمع بدل ضمير المفرد في كتاباتنا، فلأن هذا الاستعمال تقليد عربي أصيل في صيغة التكلم من صيغ الكلام، ثم لأنه هو الاستعمال المتعارف عليه في المقال العلمي والتأليف الأكاديمي، فضلا عن أنه يفيد معنى "المشاركة" و"القرب"، إذ يجعل المتكلم ناطقا باسمه وباسم غيره، ولا غير أقرب إليه من المخاطب، حتى كأن هذا المخاطب عالم بما يخبره به المتكلم ومشارك له فيه، فيكون ضمير الجمع، من هذه الجهة، أبلغ في الدلالة على التأدب والتواضع من صيغة المفرد، ولا دلالة له إطلاقا على تعظيم الذات ولا على الإعجاب بالنفس". التكوثر العقلي (هامش(1)، صفحة 12) .


أيمن صالح

https://t.me/alfikh

الاثنين، 6 سبتمبر 2021

هل لمن قَصُر عن رتبة الاجتهاد، أن يرجِّح بين الأقوال في المسائل الفقهية!

قال ابن تيمية، رحمه الله، (المسودة، ص512): 

«قال ‌أبو ‌الحسين ‌القُدُوري [الحنفي]: المقلِّد إذ غلب على ظنه أن بعض المسائل على مذهب فقيه أقوى، فعليه أن يقلد فيها ذلك الفقيه، وإذا أفتى بها حاكيا لمذهب من قلده جاز.

 وقال أبو الطيب الطبري [الشافعي]: لا حكم لظنه واستحسانه. 

وكانا قد سُئلا عمَّن يقلد فقيها فاستحسن مسائل في مذهب غيره، هل يجوز له أن يقلد صاحب المسائل، ويعمل بها، وإذا سُئل عن تلك المسائل يفتي بها على سبيل الإخبار على مذهب ذلك الفقيه».

قلت- أيمن: وكلام القُدوري، رحمه الله، أقرب إلى ظواهر الشرع من كلام القاضي أبي الطيب، رحمه الله، لقوله تعالى: {فَبَشِّرْ عِبَادِ، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ ‌فَيَتَّبِعُونَ ‌أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ}، وهذا يشمل كل مسلم بقدر طاقته، ولقوله: صلى الله عليه وسلم لمن سأله: "قلتُ يا رسولَ اللهِ أخبِرْني ما يحِلُّ لي ويحرُمُ عليَّ، قال: البرُّ ما سكنت إليه النَّفسُ واطمأنَّ إليه القلبُ والإثمُ ما لم تسكُنْ إليه النَّفسُ ولم يطمِئنَّ إليه القلبُ وإن أفتاك المُفتون". [إسناده جيد كما قال ابن رجب وغيره] وفي رواية ضعيفة: "استفت قلبك وإن أفتاك الناس". ودلالته ظاهرة بأن المستفتي لم يكن من أهل الاجتهاد، وأحاله، صلى الله عليه وسلم، على علامة باطنة، لا على التخيّر والتشهي، ولا على التقليد لمُعيّن من المفتين بالغي رتبة الاجتهاد.

وعلى قول القدوري يتخرّج ما يقوم به كثير من طلبة العلم، القاصرين عن رتبة الاجتهاد، من الترجيح في المسائل الفقهية، معتمدين في ذلك على ما أمكنهم من النظر، وإن كان قاصرًا.

لكن المفسدة التي قد تترتب على ذلك، (أعني اشتغال من قصر عن رتبة الاجتهاد بالترجيح بين المسائل بناء على النظر في الدليل) هي ما يُرى في كثير ممن هم في رتبة العامي المحض، وفي المبتدئين، أو حتى المتوسطين، من طلبة العلم، وصغار الباحثين، ولا سيما من أولئك المشتغلين بالحديث تصحيحًا وتضعيفًا، ما يرى فيهم من ثقة - مبالغ فيها في كثير الأحيان - بترجيحاتهم واختياراتهم، حتى يكاد بعضهم أن يجزم بخطأ القول المخالف في مسائل هي في ملتطم الظن والنزاع بين أئمة الاجتهاد. وهذا تعسّف بالغ، قائم على وهم التمكّن من النظر، وسراب حيازة الصواب، وخيال الإحاطة بالمسألة لمجرد المعرفة ببعض الادلة الجزئية التي تساق فيها، وحينئذ يكون الترجيح من قِبَل من كان هذا حاله مذمومًا، لأنه من قبيل التعالم، وتشبّع المقلّد بما لم يعط من آلات الاجتهاد، وهو من لبس الزور، كما جاء في الحديث: "المتشبّع بما لم يعط كلابس ثوبي زور" [متفق عليه]. هذا فضلًا عمّا يولده الترجيح على هذا الوجه من تعصّب للرأي، وإساءة للظن في أئمة الاجتهاد. ولعله لأجل هذا الوجه ذم الترجيح من ذمّه من المعاصرين، وكأنه كان ذريعة إلى هذه المفاسد فكان من السياسة سد باب الترجيح بالكلية.

والذي نراه هو أن من رجَّح من القاصرين عن الاجتهاد، لا على الوجه المذموم الذي ذكرنا، فلا دليل يمنع من نظره وترجيحه، بل هو أولى به من التزام مذهب بعينه دون تكلّف إعمال النظر البتة، لأنه أدعى إلى مطالعة نصوص الكتاب والسنة، والتبصّر في اختلاف العلماء، وهو أمر حميد، يرقى بصاحبه، بعد اكتمال الآلة بإذن الله تعالى، إلى منازل المجتهدين.

قال العز بن عبد السلام، رحمه الله، (القواعد، 2/ 159)، متعجِّبا من المقلد الذي يجمد على مذهب إمامه في المسألة مع ظهور ضعف رأيه فيها:

«ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا، ومع هذا يقلده فيه، ويترك من الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد إمامه، بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة، ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن ‌مقلَّده. وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس فإذا ذكر لأحدهم في خلاف ما وطّن نفسه عليه، تعجب غاية التعجب من غير استرواح إلى دليل، بل لما ألفه من تقليد إمامه حتى ظنّ أن الحق منحصر في مذهب إمامه...، فالبحث مع هؤلاء ضائع مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة يجديها، وما رأيت أحدا رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره بل يصبر عليه، مع علمه بضعفه وبُعده. فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه قال لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه، ولم أهتد إليه، ولم يعلم المسكين أن هذا مقابَلٌ بمثله ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللائح، فسبحان الله ما أكثر من أعمى التقليد بصره، حتى حمله على مثل ما ذُكر، وفقنا الله لاتباع الحق أين ما كان، وعلى لسان من ظهر».

وقال ابن تيمية، رحمه الله، (مختصر الفتاوى المصرية، ص555):

«الاجتهاد يقبل التجزئة والانقسام، بل قد يكون الرجل مجتهدا في مسألة أو صنف من العلم ويكون غير مجتهد في مسألة أو صنف آخر، بل أكثر من عنده تمييز من المتوسطين إذا نظر في مسائل النزاع وتأمل ما استدل به الفريقان بتأمل حسن ونظر تام ترجّح عنده أحد القولين، ولكن قد يشق عليه الاكتفاء بنظره، فالواجب على مثل هذا أن يتبع قولا ترجح عنده من غير دعوى منه للاجتهاد، بل هو بمنزلة المجتهد في أعيان المفتين والأئمة وإذا ترجّح عنده أن أحدهم أعلم قلده.

ولا شك أنّ معرفة الحكم بدليله أيسر وأسلم من الجهل والتقليد واتباع الهوى. فإذا جوّزنا للرجل أن يقلد الشخص فيما يقوله لاعتقاد أنه أعلم، فلأن يجوز له أن يقلد صاحب القول الذي تبين له رجحان قوله بالأدلة الشرعية، أولى وأحرى».

وقال شيخ متأخّري الشافعية، ابن حجر الهيتمي، رحمه الله،  في شرح خطبة "العُباب": «الشخص كثيرًا ما يعتمد في تصنيفه خلاف ما يفتي به؛ لأنه قد يبيِّن الراجح عنده، وفي إفتائه يبيِّن الراجح من المذهب».

ويظهر من قوله هذا أن المفتي المقلد المعتزي إلى مذهب يذكر الراجح في المذهب لمستفتيه لا الراجح عنده. وما ذلك، والله أعلم، إلا لأن الناس إنما تستفيه للاستعلام عن الراجح في المذهب لا في رأيه. وأما إذا كان في مجال التصنيف والتأليف فهو في بحبوحة من التقيُّد بالراجح في المذهب، وله أن يعتمد ما يراه راجحا عنده. قلت: ومن باب أولى إذا كان ترجيحه واختياره هذا في مجال عمله في نفسه.

وقال المعلّمي، رحمه الله، (التنكيل 11/ 585 ضمن آثار المعلمي):

«قد نصَّ جماعة من علماء المذاهب أن العالم المقلِّد إذا ظهر له رجحانُ الدليل المخالف لإمامه لم يجز له تقليدُ إمامه في تلك القضية. بل يأخذ بالحق، لأنه إنما رُخِّص له في التقليد عند ظن الرجحان، إذ الفرض على كل أحد طاعةُ الله وطاعة رسوله. ولا حاجة في هذا إلى اجتماع شروط الاجتهاد، فإنه لا يتحقق رجحانُ خلاف قول إمامك إلا في حكم مختلَفٍ فيه، فيترجَّح عندك قولُ مجتهدٍ آخر، وحينئذ تأخذ بقول هذا الآخر متَّبعًا الدليلَ الراجح من جهة، ومقلِّدًا في تلك القضية لذاك المجتهد الآخر من جهة. والفقهاءُ يجيزون تقليد المقلِّد غيرَ إمامه في بعض الفروع لمجرّد احتياجه، فكيف لا يجوز بل يجب أن يقلِّده فيما ظهر أن قوله أولى بأن يكون هو الحق في دين الله؟».

وفي ضوء هذا كلِّه ندرك أهمية تعلم أصول الفقه للمقلد، لأن إتقان أصول الفقه أقوى سبب في تنمية ملكة الترجيح لديه إلى أن يبلغ مرتبة الاجتهاد الجزئي في مسائل، أو ربما الاجتهاد الشامل في معظم المسائل، وما ذلك على الله بعزيز. 

وتأسيسا على هذا، نعلم بأن كلام الذهبي، رحمه الله، في «زغل العلم» (ص41): «‌أصول ‌الفقه لا حاجة لك به ‌يا ‌مقلد، ويا من يزعم أن الاجتهاد قد انقطع، وما بقي مجتهد، ولا فائدة في ‌أصول ‌الفقه إلا أن يصير محصله مجتهدا به، فإذا عرفه ولم يفك تقليد إمامه لم يصنع شيئا، بل أتعب نفسه وركب على نفسه الحجة في مسائل، وإن كان يقرأ لتحصيل الوظائف وليُقال، فهذا من الوبال، وهو ضرب من الخبال»، كلامه الذهبي هذا محمولٌ على المقلّد الجامد الممتنع عن الترجيح المحيل للاجتهاد حالا ومآلا، كالمقلد الذي تعجب منه العز بن عبد السلام كما نقلناه من كلامه آنفا، وإلا فلو كان المقلد المحصِّل طرفًا من آلات الاجتهاد يستعمل ما يتقنه من "أصول الفقه" في الترجيح في بعض المسائل التي تسنى له النظر فيها، فمثل هذا لا يتوجه عليه كلام الذهبي، رحمه الله.

والله أعلم

أيمن صالح

https://t.me/alfikh


الجمعة، 30 يوليو 2021

تحرير معنى "التعليل بالحكمة" المختلف فيه أصوليًّا

 خلاصة القول في معنى «التّعليل بالحكمة» هو أنَّه:

·       لا يُقصد به أنَّ الأحكام معلَّلة بالمصالح أو لا.

·       ولا يُقصد به مجرّد إبداء الحكمة دون نوط الحُكم بها.

·       ولا يُقصد به نوط الحُكم التّكليفي الابتدائي بالحكمة لغرض القياس عليه بواسطتها.

وإنّما يُقصد به على وجه الدِّقة، أمران:

أحدهما: نوط الحُكم بالحكمة إذا كَرَّ هذا النّوط على المظنّة المنصوصة بالتّخصيص.

والآخر: نوط الحُكم الثّابت بخطاب الوضع بالحكمة وجودًا، وهو ما يُسمّى القياس في الأسباب.

فالمجيز للتّعليل بالحكمة هو المجيز لهذا النّوط من حيث المبدأ، والمانع من التّعليل بالحكمة هو المانع من هذا النّوط من حيث المبدأ.

وبناءً على هذا الذي قرّرناه في مراد الأصوليّين بـ «التّعليل بالحكمة»، يمكننا استنتاج الآتي:

أولًا: مرجوحيّة ما فعله بعض المعاصرين من جعلهم مسألة «تعليل الأحكام» في ضمن مشمولات مسألة التّعليل بالحكمة، وتوسّعهم في بحثها في الأثناء، كما ذكرنا سابقًا.

ثانيًا: خطأُ تعميم الخلاف في مسألة «التّعليل بالحكمة» على جميع الأحكام: الثّابت منها بخطاب الوضع والثّابت بخطاب التّكليف، وبكلا وجهي النّوط وجودًا وعدمًا. إذ يُستثنى من محلّ الخلاف، كما قلنا، نوط الحُكم الابتدائي بالحكمة وجودًا، أو بعبارةٍ أخرى: القياس على الحُكم الابتدائي بالحكمة، فهذا مستبعدٌ فيه الخلاف عند القائلين بالقياس.

ثالثًا: خطأُ مبالغة بعضهم في الإنكار على من قال بعدم جواز التّعليل بالحكمة، وبُعْد قولِهم بأنّ ذلك كان وليد المناظرات بين أتباع الأئمّة،  وأنّه جاء به الأتباع لضبط فروع المذاهب، كما قاله شلبي وغيره([1])، وأبعد منه القول بأنّ هذا المنع كان من أسباب جمود الفقه وعجزه عن مسايرة الزّمن([2])؛ وذلك لأنّ القائلين بالمنع من التّعليل بالحكمة - وهم أكثر الحنفيّة وبعض الشّافعيّة([3]) - وإن كان قولهم مرجوحًا، لم يكونوا يعنون بالمنع من التّعليل بالحكمة الحكمةَ بإطلاق، كما ظنّه المبالغون في الإنكار، وإنّما عنوا - كما بيّنّا - حالتين خاصَّتين، هما: أ) المنع من نوط الحُكم بالحكمة إذا كان ذلك سيعود على المظنّة المنصوصة التي قُطع عنها الحُكم بالتّخصيص، وب) المنع من القياس على الحُكم الثّابت بخطاب الوضع بواسطة الحكمة (القياس في الأسباب).

وعلى هذا فمنعهم التّعليل بالحكمة إنّما يبرز فقط عندما يتردّد الحُكم بين أن يُناط بالمظنّة المنصوصة أو بالحكمة. ومثاله خلاف الفقهاء في نقض الوضوء بلمس المرأة أيُناط بنفس اللّمس، أم بما يستبطنه من معنى، وهو الشّهوّة واللّذة، وخلافهم في نقض الوضوء بالنّوم، أيُناط بذات النّوم كما قاله بعضهم، أم بأنّه مظنّة لخروج الريح وهو لا يشعر، وخلافهم في غسل اليد قبل إدخالها بالإناء أيُناط بنفس النّوم أم بالشّكّ في نجاسة اليد، وخلافهم في الاستنجاء بالأحجار أيُناط بالتّثليث في المسحات أم بمجرّد الإنقاء أم بهما معًا، وفطر الصائم أيُناط بما يدخل الجوف أم بحصول الاغتذاء بالدّاخل، وهكذا...

وطالما خُرِّج خلاف الأصوليين في التّعليل بالمظنّة أو الحكمة على خلاف الفقهاء في مثل هذه الفروع، فلا إنكار على أيٍّ من الفريقين: القائل بنوط الحُكم بالمظنّة، والقائل بنوطه بالحكمة. نعم هناك حاجة لوضع معايير أصوليّة للترجيح في هذه المسألة، وضوابط تُبيّن متى يُناط الحُكم - أو يترجّح نوطه -  بالمظنّة، ومتى يُناط - أو يترجّح نوطه -  بالحكمة. وهذا ما نوصي به في ختام هذه الدّراسة، وقد شرعنا في الكتابة فيه يسَّر الله تعالى تمامه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

صالح: أيمن، العلة والحكمة والتعليل بالحكمة: دراسة مصطلحية، ص44



([1]) شلبي، تعليل الأحكام، ص: 184؛  إمام، "بحث في التّعليل بالحكمة"، 3، ص: 665؛  الجبوري، "التعليل بالحكمة عند الأصوليين"، ص: 191.

([2])  الحكمي، "حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة"، ص: 12؛  أبو طالب، "التعليل بالحكمة عند الأصوليين"، 4، ص: 1027 (وللأسف بحث أبي طالب منقول في غالبه عن بحث الحكمي من غير عزو).

([3]) الحكمي، "حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة"، ص: 25 و 63.

الأحد، 9 مايو 2021

الفقيه ومعركة القرآن



مُعظم القرآن صراعٌ بين الحقّ والباطل، بين الإيمان والكفر، بين الأنبياء من جهة والكافرين والمنافقين في الجهة المقابلة. هذي هي معركة القرآن وقضيته الكبرى: تقرير الوحدانية، وتصحيح أصول الاعتقاد: الخلق، البعث واليوم الآخر، التنزيه، الصفات العلى، والأسماء الحسنى.

أمّا الأحكام التشريعية العَمَليّة فَلَمْ يُكثر القرآن من تناولها، إذ بلغت آياتها مائة وخمسين فقط من نحو ستة آلاف ومائتي آية عدد آي القرآن، وأوصلها بعضهم إلى خمسمائة آية، وهي، على هذا العدد، لا تزيد نسبتها في القرآن عن 8% من مجموع آياته.

على أن تناول القرآن للأحكام في تلك الآيات غالبه كليٌّ إجمالي لا يتعمّق في التفاصيل، كالأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وتحريم القتل والخمر والميسر والزنا والربا وتطفيف الميزان ونحو ذلك.

وهذا التناول القرآني المقتضب والمجمل للأحكام يجعل معظم القرآن بعيدًا عن همّ الفقيه وشغله الشاغل، لأن شغل الفقيه إذا كان مجتهدا هو استنباط الأحكام العملية المظنونة التي تحتاج إلى نظر واجتهاد أو الموازنة بين ما استنبطه السابقون منها، وبيان ما يدعم هذا الاستنباط أو الاختيار من أدلة المنقول والمعقول، والرّدّ على ما يَرِد على هذا الاستنباط أو الاختيار من اعتراضات المجتهدين الآخرين الذين قد يخالفونه الرأي. وأما "الفقيه" المقلِّد فشغلُه الشاغل حفظ استنباطات واختيارات مَتبوعه، وتعزيز الاستدلال لها والجدال عنها ونشرها: تعليمًا وتأليفًا وإفتاءً.

ومن ثَمّ يمكن القول إنّ معركة الفقيه، مجتهدًا ومقلِّدًا، ليست هي معركة القرآن، معركة القرآن في العقائد والتصورات، ثم بدرجة أدنى، في القطعيات من الأحكام العَمَليّة. وأمّا معركة الفقيه ففي مُغَلّبات الظّنون من الأحكام العمليّة التفصيليّة. تلك الاحكام التي اختلف الأصوليّون هل الحقّ فيها واحد والمخطئ معذور، أو كلّ مجتهد فيها مصيب، ولأجل ذلك هوَّن من الاشتغال بها ابن الوزير (ت849هـ) رحمه الله بقوله: «‌الخوض ‌في ‌المسائل ‌الظنية الفروعية على جهة المنازعة في بيان المُحق من المُبطل لا يشتغل به مُحصِّل، لأنّ الأمر قريب فيما كلٌّ فيه مُسامَحٌ أو مُصيب». (العواصم والقواصم 3/ 6).

وإذا أراد الفقيه أن يتفاعل مع قضايا القرآن الكبرى وينخرط في جند معركته – ولا بد له من ذلك لأن هذا هو المفروض في كلّ عالم ربّاني - فليحذر من التمادي مع الفقه (الفروعي) إلى درجة يشغله هذا التمادي عن فضيلة الجهاد المعرفي والبياني في قضايا الدين والقرآن الكبرى.

وعليه أن يهتمّ بـ"الفقه في الدين" بالمعنى الشرعي الوارد في الكتاب والسنة، الذي سار عليه الأوّلون من علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم في خير القرون، الذي يجعل "الفقه" شاملا للعلم بالأصول والفروع، والقضايا العلمية والعملية معًا، وليس ذاك القاصر على العلم بالأحكام الفرعية التفصيلية الظنية عن اجتهاد أو تقليد، كما آل إليه معنى "الفقه" عند المتأخّرين.

وحتى في مجال الأحكام العمليّة فعلى الفقيه أن يقترب أكثر من معركة القرآن، وذلك بأن لا تقتصر دراسته على تناول الأحكام الظنيّة والتعليل الجزئي القياسي، بل يتناول بالدراسة والبحث والتعليم والدعوة قضايا القطع من مسائل الأحكام ومقاصد الشريعة، ببيان وجاهتها وفاعليتها في التطبيق وكيف أنّ امتثالها يؤدّي إلى انتظام مصالح الخلق على صعيد الفرد والأسرة والدولة والعالم، وينافح عن هذه الأحكام والمقاصد في وجه النظريات التشريعية والاخلاقية التي تتبناها شرائع وقوانين وأعراف غير المسلمين شرقًا وغربًا، على نحو ما يوجد في الكتب التي تُعنى بالمقارانات التشريعية بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، والتي عادة ما يخوض فيها قانونيون ذوو خلفيات فقهية عامّة، ولا تلقى عناية كافية من الفقهاء.

آن الآوان للفقيه المعاصر أن يخرج من برجه العاجي الذي يعزله عن قضايا القرآن: قضايا الحق والباطل، قضايا الكفر والإيمان، ويتخفَّف من معاركه الجدليّة في ذلك البرج مع طواحين الهواء التي يواجه فيها غيره من إخوانه الفقهاء المسلمين ليباشر المعارك التشريعية الحقيقيّة التي يقارع فيها أهل الكفر والإلحاد وأصحاب النظريات الوضعية والمادية من فلاسفة القانون والأخلاق والاجتماع والاقتصاد.

وهذا الانزياح الحادّ في طريقة قيام الفقيه بواجبه في حق "الفقه" و"العلم"، يحتاج منه أن يوسِّع في أدواته ومناهجه البحثية، فتصبح دراسة أصول القانون وفلسفته جزءًا من مؤهّلاته لا أصول الفقه وعلوم اللغة فحسب، ويغدو التسلّح بمناهج العلوم الاجتماعية في البحث والاستنتاج من أهمّ الأدوات التي تؤهِّله للقيام بواجبه. وبذلك يكون مشاركًا، مع إخوانه من علماء العقيدة والدعوة والفكر، في معركة القرآن، لا واقفًا منها على الحياد، أو جالسا في مقاعد "المتفرجين"، كما هو الواقع الآن في حال أكثر الفقهاء.

السبت، 1 مايو 2021

بين المذهبية واللامذهبية


الناس في التمذهب والمذهبية طرفان وواسطة، وكلا طرفي الأمور ذميم.

أما الطرف الأول فمن يلزمون أنفسهم والناس اتباع مذهب بعينه لا يخرجون عنه لا في فتوى ولا في قضاء، كما يرون حرمة الخروج عن رأي الأربعة على علماء العصر كافة، ولو إلى رأي صحابي أو تابعي هو خير من الأربعة ويرون انقطاع الاجتهاد كليا وجزئيا إلا الاجتهاد المذهبي التخريجي.

وأما الطرف الثاني فهم جماعة من دعاة فقه الدليل يحرمون التقليد وينادون بنبذ التمذهب وكتب المذهبيين، ولاسيما المتأخرين منهم، ولا يرون المذهبية سبيلا للتفقه تمدرسا أو عملا بل لا بد من الانطلاق في ذلك مباشرة من الكتاب والسنة. وأكثر هؤلاء فاقد لآلة النظر مجاف لأصول الفقه: وهم طائفتان: إما فيه مسحة ظاهرية حزمية، مشتغل بالحديث والآثار تصحيحا وتضعيفا، وإما يغلب عليه تتبع الرخص وشواذ العلماء وعدم السير على أصول مضطردة كبعض سالكي منهج "التيسير".

وأما الوسط فطائفة تقدر التراث المذهبي وتراه مسلكا منتظما للتفقه والتمدرس، ولكنها لا ترى لزوما اتباع مذهب بعينه في العمل أو الفتوى أو القضاء، بل وجواز الخروج عن الأربعة في مسائل قال بها بعض السلف إذا أدى إلى ذلك نظر صحيح الآلة من علماء الأمة ممن بلغ مرتبة الاجتهاد ولو جزئيا، ويرون التمذهب مرحلة لا ينبغي أن تستغرق العمر وإنما الغاية - بعد إحكام آلات الاجتهاد من لغة وأصول فقه وعلوم حديث.- الوصول إلى فقه نصوص الكتاب والسنة ومقاصدهما، ويرون أن هذا هو الفقه الحقيقي الممدوح صاحبه شرعا وليس حفظ الفروع وأقوال الفقهاء.

الأحد، 21 مارس 2021

موازنات الفقهاء وتلفيقات المعاصرين



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فالفقيه الحق ينظر إلى المسائل الفقهية المنضوية تحت موضوع واحد نظرة متكاملة، أي أن حُكمَه في مسألة تعالج جانبًا من موضوعٍ ما يتأثّر بحكمه على مسألة أخرى تعالج جانبًا آخر في الموضوع نفسه. وعليه، فربَّما خفّف حكمه في مسألة ثم تدارك ما قد ينشأ عن هذا التخفيف من مفاسد محتملة بوضع اشتراطات وتشديدات في مسألة أخرى متعلّقة بالموضوع من جهة أخرى.

فمثلًا أبو حنيفة، رحمه الله، لَمّا لم يشترط عبارة الولي ولا موافقته لصحّة نكاح المرأة فإنّه شدَّد وبالغ في شروط الكفاءة التي يُسمح بموجبها للولي بفسخ عقد مولّيته إذا نكحت من غير موافقته. وبذلك أحدث نوعا من التوازن بين حق المرأة في اتخاذ قرار النكاح، وحق الولي في دفع الضرر عن نفسه وعن مولّيته فيما لو قررت الزواج بغير كفء.

وبعكس ما فعل أبو حنيفة فعل مالك، فتساهل في شروط الكفاءة وجعلها قاصرة على الدين فقط لكنه في المقابل اشترط عبارة الولي وموافقته. وتوسّط باقي الأئمة بين المذهبين.

مثال آخر: لَمّا لم يشترط مالك الشهود لصحة النكاح فإنه اشترط الإعلان بخلاف الجمهور الذين اشترطوا الشهود ولم يشترطوا الإعلان. وبهذا يحدث التوازن على المذهبين في إخراج النكاح عن السرية إلى دائرة العلنية.

مثال ثالث: لَمّا بالغ الحنابلة في إبطال العقود بالنوايا الفاسدة فإنهم في المقابل تساهلوا في اعتبار الشروط التي يُسمح للعاقدين أو أحدهما باشتراطها زيادة على مقتضى العقد وتوسعوا في قبولها إذا حققت مصلحة لهما أو لأحدهما وكذلك قال المالكية بلزوم الوعد في بعض الفروع.

أما الحنفية والشافعية فلمّا بالغوا في الاعتداد بالظاهر في العقود وعدم التعويل على النوايا والبواعث فإنهم في المقابل بالغوا في المنع من الشروط التي قد يشترطها أحد المتعاقدين وإبطالها حتى لا تُستغلّ هذه الشروط في التحيُّل على الشرع، والتوصُّل بها إلى الممنوعات.

وهكذا ديدن الفقهاء، على تفاوتٍ بينهم، الموازنةُ في معالجة الموضوعات المركّبة من مسائل شتّى حتى لا تميل كفّة على كفّة. وما يُخشى أن يفوت من مصالح، أو ينشأ من مفاسد، من الحكم في مسألة يُستدرك أو يُتلافى في الحكم في مسألة أخرى ذات علاقة بالمسألة الأولى.

ولكن مع فشوّ التلفيق في عصرنا الحاضر تُنوسيت موازنات الفقهاء، وأُخذ بالأسهل عند كل منهم وتُرِك الأشد فاختلت المعالجات الفقهية للموضوعات التشريعية في صورتها الكلية.

فكثير من قوانين الأسرة مثلا لا تشترط الولي، ومع ذلك تتساهل في اشتراط الكفاءة في الوقت نفسه. وفي هذا تضييع للتوازن بين مصالح المرأة ومصالح الولي.

وغالب المشتغلين من "فقهاء الثروة" في هيئات المصارف الإسلاربوية، يحكمون بظاهر العقود ولا يحكِّمون البواعث ولا يبطلون الذرائع على طريقة الشافعي وأبي حنيفة، ومع ذلك يتوسعون في تجويز الشروط والوعود الملزمة على طريقة أحمد في الشروط وعلى طريقة مالك في الوعود. وهذا نوع من العبث واللعب في المعالجات التشريعية للقضايا الفقهية، لأن من بالغ في منع الحيل والذرائع تساهل في الشروط، ومن بالغ في ترك الذرائع تشدد في الشروط. واقتفاء خطة تخالف المذهبين في شق المنع وتوافقه في شق الجواز إخلال بالتوازن الذي من شأنه منع الحيل والشروط الفاسدة.

ومن أجلى الأمثلة على ذلك عقد المرابحة للآمر بالشراء (الذي سمّاه القدماء بالمواصفة، أو اشتري لي كذا حتى أُربحك كذا) الذي هو ذريعة واضحة للتحيُّل على تحريم الربا بالتربّح من الإقراض باسم البيع الآجل من غير تحمّل تبعات البيع والتجارة، ولذلك جزم جماهير فقهاء السلف بتحريمه، كما حققناه في بحث مستقل. ولَمّا كان الشافعي لا يلتفت في الحكم بالصحة على العقد إلى الذرائع والتحايلات فقد صار إلى إبطال هذا العقد إذا اقترن بالشرط ونص على ذلك، فجاء بعض المعاصرين فأخذ من الشافعي شطر كلامه في عدم الالتفات إلى باطن هذا العقد من حيث هو ذريعة إلى الربا، وترك الشطر الآخر الذي هو في منع الشرط الملزم. واستبدل به ما أقره الإمام مالك من لزوم الوعد في بعض الفروع الفقهية، فلفَّق بين المذهبين في هذه المعاملة، مغفلا أن من نظر إلى الظاهر وأغفل الحيل كالشافعي أبطل الشروط، ومن قال بلزوم الوعد في بعض المسائل كمالك شدَّد في اعتبار البواطن ومنع الحيل.

وهذا التلفيق هو من النوع الممنوع شرعا، وهو الذي ينشأ منه في مسألة "حقيقة مركّبة" لا يقول بها أحد من المجتهدين كما ذكر السبكي والقرافي وغيرهم، ومثَّلوا له بمن يتزوَّج من غير ولي ولا شهود ولا صداق، فهذه الصورة المركبة في النكاح لم يقل بجوازها أحد.

والمنع من هذا النوع من التلفيق يشمل المقلِّد والمجتهد سواء، لأن الصورة المركبة التي يُذْهَب إليها ممتنعة بالإجماع، والممنوع بالإجماع ممنوع على جميع المكلفين: مقلِّدين ومجتهدين.

الأحد، 21 فبراير 2021

20 موضوعا مقترحا لبحوث أكاديمية أو رسائل علمية في مجالي الفقه وأصوله


رغم قناعتي التامة بأن أفضل مواضيع البحوث هو ما توصل إليه الباحث بنفسه نتيجة لمطالعاته فإني إسعافا لبعض الطلبة أنوه بالموضوعات الآتية، علما بأن بعضها قد يصلح لبحث قصير محكم، وبعضها قد يصلح لرسالة، وبعضها قد يكون درس سابقا فيحتاج الطالب إلى مراعاة ما كتب وهل هو قادر على الإضافة العلمية عليه أو لا.

  1. انتفاء الحكم لانتفاء العلة (عكس العلة): دراسة أصولية تطبيقية على أحاديث الأحكام في باب (المعاملات).
  2. مشروع يحيى محمد التجديدي في الفقه والأصول: عرض وتقويم
  3. المسائل المختلفة في الاسم المتحدة في المضمون (الأشباه) في أصول الفقه: جمع ودراسة
  4. نوازل وسائل الاتصال السمعي والمرئي: جمع ودراسة
  5. ظاهرة كثرة الاستثناء والتقييد في قواعد أصول الفقه عند الحنفية: دراسة في الأسباب والآثار
  6. معالم التجديد الأصولي عند الإمام الغزالي
  7. قول الصحابي المخالف للقياس: دراسة نظرية تطبيقية
  8. تطبيقات قادح القول بالموجب في القياس في كتاب تحصين المآخذ للغزالي (أو الاصطلام للسمعاني): دراسة وتقويم
  9. تطبيقات قادح الفرق في القياس في كتاب تحصين المآخذ للغزالي (أو الاصطلام للسمعاني): دراسة وتقويم
  10. تطبيقات قادح القلب في كتاب تحصين المآخذ للغزالي (أو الاصطلام للسمعاني): دراسة وتقويم
  11. تطبيقات قادح نقض العلة في كتاب تحصين المآخذ للغزالي (أو الاصطلام للسمعاني): دراسة وتقويم
  12. دراسة مقارنة بين منهجي السمعاني والغزالي في الجدل الفقهي في كتابيهما تحصين المآخذ والاصطلام
  13. القياس الطردي عند الأصوليين: مفهومه وحجيته وأمثلته
  14. التطور العلمي في مؤلفات الغزالي الأصولية في مسائل التعليل والقياس: دراسة وتقويم
  15. اجتهادات الصحابة رضوان الله عليهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: جمع ودراسة
  16. ما حرم من البيوع سدا لذريعة الربا: دراسة فقهية
  17. قصد الشريعة إلى الحد من المداينات وأثره في تقويم منتجات المصارف الإسلامية (كتبت فيه بعض البحوث القصيرة لكنه محتمل للتوسيع ولاسيما في بيان أثر الديون على الاقتصاد)
  18. قصد الشريعة إلى الحد من الإنفاق البذخي وأثر ذلك في تقويم شروط التمويل وأدواته في المصارف الإسلامية.
  19. الاستحسان للمصلحة وتطبيقاته المعاصرة
  20. النماذج البديلة التي اقترحت عوضا عن المصارف الإسلامية في وضعها الراهن: جمع ودراسة